⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1965-3-17 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الطعن فى الحكم
⚖️ رفع الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ الاستحقاق فى الوقف
⚖️ دعوى الوقف - استئناف الاحكام الصادرة فيها
⚖️ شرط الواقف - تفسيره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ ألغى القانون رقم 264 لسنه 1955 [ بإلغاء المحاكم الشرعية ] بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها القانون رقم 78 لسنة 1931 وإستبقى من بين ماأستبقاه الفصلين الأول والثانى من الباب الخامس وما إشتملا عليه من أحكام خاصة بالمعارضة والإستئناف ونص فى المادة الخامسة منه على أن [ تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقه بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية والمجالس الملية عدا الأحوال الشخصة التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها ] فإنه يكون قد دل على إنه أراد أن يبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاءه هذه المحاكم والتى رؤى من الخير الإبقاء عليها ، لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات ، كما دل على أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى الأصل الذى يجب إلتزامه ويتعين الرجوع اليه فى ضوابطه وإجرائاته فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع ببطلان صحيفة الإستئناف إستناداً إلى إنه [ وإن كان قد تبين من مراجعة صحيفة الإستئناف أن المستأنفة أخطأت حقيقه فى بيان رقم القضية المستأنف الحكم الصادر فيها والمحكمة التى أصدرته إلا إنه ظاهر تلك الصحيفة بصفة جلية أن المراد إستئنافه هو الحكم الذى صدر فى 1957/3/25 بإستحقاق المستأنف ضده الأربعة أفدنة شائعة فى أطيان وقف نهاوند البيضاء الجركسيه وفى هذا تعريف كاف بالحكم المستأنف ] وإن المادة 310 من القانون رقم 78 لسنة 1931 الواجبة التطبيق فى هذه القضية إنما تستلزم فقط فى هذا الشأن بيان تاريخ الحكم المستأنف فى صحيفة الإستئناف والأسباب التى بنى عليها و أقوال وطلبات من رفعه وتكليف الخصم بالحضور أمام محكمة الإستئناف ] فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، ولا وجه للتحدى بالمادة 311 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى هذا الخصوص وما نصت عليه من أن الإستئناف يقدم إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المستأنف إذ هى تتحدث عن المحكمة التى تقدم إليها ورقة الإستئناف لا عن البيانات التى يجب أن تشتمل عليها هذه الورقة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان يبين من كتاب الوقف أن الواقفة أنشأت وقفها على نفسها أيام حياتها ثم من بعدها يكون وقفاً مصروفاً ريعه على من يبين فيه [ فمن ذلك عشرون فداناً على الشيوع تكون وقفاً مصروفاً ريعها على الست تسالى الدين السودا بنت عبدالله مدة حياتها ثم من بعدها يكون منها أربعه أفدنة مصروفاً ريعها على الشيخ محمد التالى لكتاب الله المبين بن محمد بن عيسى من مدينة الفيوم الفقى المرتب للمدفن - الطاعن - ومن بعده يكون ذلك لمن يترتب للمدفن من الفقهاء بعده الحافظين للقرآن بشرط أن يقرأسورة يس على القبرين المذكورين فى كل يوم ] فان ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقفة لم تجعل إستحقاق الطاعن للقدر الموقوف عليه منوط بوصف يدخله فى نطاق الوقف على وجوه البر وإنما هو صلة و إستحقاق خاص به .