⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3786 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-11-22 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ نظام عام
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه اعتنق أسباب الحكم الابتدائي الذي قضى برفض دفعه بعدم اختصاص محكمة أول درجة محلياً بنظر الدعوى دون أن يبين سنده في ذلك، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بجلستي 30 من يناير و 6 من مارس 1986 أمام محكمة أول درجة و 17 من أكتوبر سنة 1986 أمام محكمة ثاني درجة بعدم اختصاص محكمة مركز الجيزة محلياً بنظر الدعوى وأن محكمة مركز الباجور هي المختصة، ويبين من الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض الدفع دون أن يضمن أسباب سنده في ذلك. لما كان ذلك، وكانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه، وكانت هذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها، وكانت القواعد المتعلقة بالاختصاص في المسائل الجنائية من النظام العام، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه - وإن قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى دون أن يورد أسباباً لقضائه هذا أو يستظهر اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على واحد من القسائم بادية الذكر حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة التطبيق القانوني على الواقعة، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الهرم ضد الطاعن بوصف أنه أعطاه بسوء نية شيكاً بدون رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.