الطعن رقم 3776 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1989-11-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وحسن عشيش، ورضوان عبد العليم، وأنور جبري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن المحامي ........... قرر بالطعن بالنقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986 - أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى في مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه، وكان الطعن فيه الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استناداً إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث إن المحامي .... قرر بالطعن بطريق النقض بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1986 بصفته الوكيل عن المحكوم عليهما. لما كان ذلك وكان يبين من الإطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن والذي يخول الوكيل عن المحكوم عليهما حق الطعن بالنقض نيابة عن موكليه أنه صادر بتاريخ 8 ديسمبر سنة 1986- أي لاحق على التقرير بالطعن - وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. وكان الطعن في الأحكام مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك، ولا يغير من ذلك صدور توكيل لاحق استنادا إلى القانون رقم 106 لسنة 1962 بتعديل إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ذلك أن التعديل تناول المادة السابعة من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الواردة في باب الطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولم يمتد إلى إجراءات الطعن في المواد الجنائية المنصوص عليها في المادة 34 من القانون ذاته. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما دخلا عقاراً في حيازة آخر على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادتين 369، 373 مكرراً من قانون العقوبات. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية - قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم كل منهما مبلغ 300 جنيه. استأنفا ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.