⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3749 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-11-8 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ قضاة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة، وعلي الصادق عثمان، وإبراهيم عبد المطلب، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد شابه بطلان، وإخلال بحق الدفاع ذلك لأن القاضي. . .عضو اليسار بالهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه كان قد مثل النيابة العامة بجلسة 27/6/1985 والصادر فيها الحكم الابتدائي من محكمة جنح الأربعين، كما أنه لم يتخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهري أبداه وكيله وطلب أجلا لحضوره إلا أن المحكمة التفتت عنه وقضت في الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة. . .)، وكان البين من الأوراق أن جلسة 27/6/1985 كانت مخصصة للنطق بالحكم فقط وكانت هيئة المحكمة مشكلة من القاضي. . .،. . . ممثلا للنيابة العامة - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من الحيدة فضلا عن خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا وهو ما لا يتحقق إذا كان القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى، وكان حضور ممثل النيابة. . . جلسة النطق بالحكم - بمجرده - لا يجعل له رأيا في الدعوى يمنعه من القضاء فيها، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون ممثل النيابة المذكور عضوا في هيئة المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليل عذر تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير سند، لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد قضت على أن "يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة ...."، وكان البين من الأوراق أن جلسة 27/6/1985 كانت مخصصة للنطق بالحكم فقط وكانت هيئة المحكمة مشكلة من القاضي .... و.... ممثلاً للنيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن أساس وجوب امتناع القاضي عن الاشتراك في نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياً فيها يتعارض مع ما يشترط في القاضي من الحيدة فضلاً عن خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً وهو ما لا يتحقق إذا كان القاضي قد قام بوظيفة النيابة العامة في الدعوى، وكان حضور ممثل النيابة ... جلسة النطق بالحكم - بمجرده - لا يجعل له رأياً في الدعوى يمنعه من القضاء فيها، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه أن يكون ممثل النيابة المذكور عضواً في هيئة المحكمة الاستئنافية التي أصدرت الحكم الاستئنافي المطعون فيه، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة دليل عذر تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية، فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون على غير سند.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الأربعين ضد الطاعن بوصف أنه: أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلب عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بتعويض مدني مؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. عارض المحكوم عليه، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف، ومحكمة السويس الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيها. فطعن الأستاذ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.