⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3574 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-10-2 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ نظر المعارضة والحكم فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن قد وقع باطلا، ذلك بأنه كان سجينا على ذمة القضية رقم........... لسنة 1986 جنح مستأنف مصر، وقد حضر وكيل عنه في جلسة المعارضة وأبدى عذره في تخلفه وطلب التأجيل لهذا السبب إلا أن المحكمة لم تجبه أو تحقق عذره. وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة............... حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه رهين السجن اعتبارا من............، غير أن الحكم المطعون فيه قضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن وما أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعا إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن وهو لا شك من هذا القبيل، وإذ كان من المقرر أيضا أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعني بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أنه عند نظر المعارضة أمام محكمة ثاني درجة بجلسة ......... حضر محام عن الطاعن الغائب وقرر أنه رهين السجن اعتبارا من ......، غير أن الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن دون أن يشير إلى حضور محامي الطاعن وما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان لا يصح في القانون الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو برفضها إذا كان عدم حضور المعارض الجلسة التي حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهري، ووجود الطاعن في السجن هو ولا شك من هذا القبيل . وإذ كان من المقرر أيضاً أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، وكان في إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك ما يخل بحق الطاعن في الدفاع .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مصر الجديدة ضد الطاعن بوصف أنه أعطى لها شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة مصر الجديدة قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف، عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.