الطعن رقم 13 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1965-3-3
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الطعن فى الحكم - موانع الطعن - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ ادارة الوقف
⚖️ النظر على الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور ابراهيم عمر هندى ومحمد حافظ هريدى ومحمود عباس العمراوى وامين احمد فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تصحيح الأحكام على الوجه المقرر فى الماده 364 من قانون المرافعات - مناطه ألا تتجاوز به المحكمة الأخطاء المادية البحته التى تقع فى منطوق الحكم كتابية كانت هذه الأخطاء أو حسابية ، فإذا هى تجاوزت هذا النطاق وأمتد ما أجرته من تصحيح إلى تعديل حكمها السابق والتغيير فيه بعد أن كانت قد إستنفدت ولايتها على النزاع ، فإنه يجوز الطعن فى القرار الصادر منها بالتصحيح بذات الطرق المقررة للطعن فى الحكم موضوع التصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار المحكمة فى تصرفات الأوقاف لا يكون نهائياً - وفقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة به - إلا إذا كانت قيمة العين الواقع عليها التصرف لا تزيد على مائتى جنيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القاضى الشرعى هو صاحب الولاية العامة فى التصرف على شئون الأوقاف و ينبنى على ذلك إنه متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز الإستئناف إستناداً إلى أن عدم إعتراض ناظر الوقف على طلب التصحيح لم يقترن بإقرار القاضى ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطا فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل فى تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة فى القانون لا بدعوى مبتدأة و إلا إنهارت قواعد الشىء المحكوم فيه وإتخذ التصحيح تكأة للمساس بحجيتها ، وإستثناء من هذا الأصل - وللتيسير - أجازت الماده 364 من قانون المرافعات تصحيح ما عساه يقع فى منطوق الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية بطلب من أحد الخصوم أو من تلقاء نفس المحكمة، كما أجازت المادة 365 الطعن فى القرارالصادر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .