⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2814 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-11-2 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اوراق رسمية
⚖️ شهود
⚖️ استدلالات
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ عزل
⚖️ قطاع عام
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ موظفون عموميون
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ حالات الطعن - الخطأ في القانون
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حسن عميره، ومحمد زايد نائبي رئيس المحكمة، ومحمد حسام الدين الغرياني، وأحمد عبد الرحمن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبني الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعنين بجريمتي الاشتراك مع أخر في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى المصالح الحكومية قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن كل دليل من الأدلة التي عول عليها الحكم بالنسبة للطاعن الأول لا تؤدي إلى ثبوت الاتهام في حقه واستند الحكم في إدانته للطاعن الثاني إلى عبارات غامضة، والتفت عما أثاره الطاعن الأول بالجلسة من انتفاء علمه بالتزوير، وقضي بعزله من الوظيفة العامة لمدة سنتين مع أنه يعمل بشركة. . . إحدى شركات القطاع العام ولا يعد موظفا عاما، وعول الحكم في إدانة الطاعن الثاني على أقوال الضابط وتحرياته دون أن يعرض للدفع المبدي منه بجلسة المحاكمة من عدم جدية تحريات هذا الضابط كما لم يعرض للمستندات المقدمة منه والتي تثبت أنه وقت الحادث لم يكن بمكتب الإسكندرية وتؤيد دفاعه من أن الواقعة غير صحيحة وأن الطاعن الأول لفق له الاتهام، وذلك كله مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنها (تتحصل في أنه بتاريخ. . .اشترك المتهمان. . . و. . .ومجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق على عقد بيع السيارة رقم. . . لسنة 1987 والمنسوب صدوره من مكتب توثيق الإسكندرية وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإثباتها في المحرر سالف الذكر ووقع عليها بتوقيعات نسبها زورا إلى المختصين بتحريرها كما بصم ببصمة خاتم هذه الجهة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة كما قلد المتهمان بواسطة غيرهما خاتما لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الإسكندرية واستعملاه بأن بصما به على محضر التصديق المزور موضوع التهمة الأولى، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال النقيب. . .الضابط بقسم مكافحة جرائم الأموال العامة و. . . و. . . و. . . و. . . وما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي - لما كان ذلك وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه كما لا يشترط في الدليل أن يكون صريحا دالا بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة والقرائن التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتبت عليه ويصح استدلال الحكم به على ثبوت وقائع الاشتراك في تزوير المحرر الرسمي وتقليد بصمة خاتم لإحدى المصالح الحكومية واستعمالها في حق الطاعنين. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اثبت علم الطاعن الأول بالتزوير بقوله (أن. . . بأقواله أن المتهم الأول عرض عليه أن يقوم بإنهاء التصديق على العقد باعتبار. . .كبائعة له مباشرة بدلا من. . .بما مفاده أن المتهم الأول كان يعلم بالشكل الذي يتم به العقد المضبوط من قبل أن يسوق الدفاع الخاص بصديقه المتوفى. . .وقد أنكر المتهم الثاني معرفة. . .) وهو قول سائغ وكاف للرد على دفاع الطاعن الأول من انتفاء علمه بالتزوير، فإن منعاه في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية كما أنه لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات. وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكانت الأدلة في المواد الجنائية اقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى - وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم. فإن ما ينعاه الطاعن الثاني في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - وإذ كان البين من - المفردات المضمومة أن الطاعن الأول من العاملين بشركة. . . وهي إحدى شركات القطاع العام، وكان العاملون في شركات القطاع العام وإن اعتبروا في حكم الموظفين العموميين في جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا أنهم لا يدخلون في نطاق المادتين 26و27 من قانون العقوبات اللتين يقتصر تطبيقهما وفق صريح نصهما على الموظفين العموميين دون من في حكمهم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن الأول عقوبة العزل لمدة سنتين يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة العزل المقضي بها على الطاعن الأول. . .ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى. إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينة لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان البين من - المفردات المضمومة أن الطاعن الأول من العاملين بشركة ... وهي إحدى شركات القطاع العام، وكان العاملون في شركات القطاع العام وإن اعتبروا في حكم الموظفين العموميين في جرائم الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم الواردة في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات إلا أنهم لا يدخلون في نطاق المادتين 26 و27 من قانون العقوبات اللتين يقتصر تطبيقها وفق صريح نصهما على الموظفين العموميين دون من في حكمهم. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن الأول عقوبة العزل لمدة سنتين يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة العزل المقضي بها على الطاعن الأول ... ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: اشتركا وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر التصديق على عقد بيع السيارة رقم (..........) لسنة 1987 المنسوب صدوره لمكتب توثيق الإسكندرية وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقا معه على ذلك وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة فقام المجهول بإثباتها في المحرر سالف الذكر ووقع عليه بتوقيعات نسبها زوراً إلى المختصين بتحريرها وبصمه ببصمة خاتم مقلد لهذه الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: قلدا بواسطة غيرهما خاتماً لإحدى المصالح الحكومية هو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمكتب توثيق الإسكندرية واستعملاه بأن وضعا بصمته على محضر التصديق موضوع التهمة الأولى. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 40/2 ،3، 41، 206، 211، 212 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 32/2، 17، 55/1، 56/1 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليهما وبعزل المحكوم عليه الأول من وظيفته لمدة سنتين وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.