⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2555 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-10-4 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اختصاص محاكم امن الدولة
⚖️ ارتباط
⚖️ دستور
⚖️ سلاح
⚖️ طعن
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ نيابة عامة
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ ناجي أسحق، وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة، وسري صيام، وأحمد عبد الباري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى المرفوعة على المطعون ضدهم بجرائم التداخل في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية الشروع في سرقة ليلا مع حمل سلاح واستعمال القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظائفهم وإحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها قد اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه انتهى إلى القول بأن الاختصاص بنظر هذه الدعوى إنما ينعقد لمحكمة امن الدول العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ بينما تشترك محكمة الجنايات مع محكمة امن الدولة العليا في الاختصاص مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية قبل المتهمين لمحاكمتهم جميعا عن جرائم التداخل في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية الشروع في سرقة مع حمل سلاح واستعمال القوى والتهديد مع موظفين عموميين، وبالنسبة للمتهمين الأول والثاني أيضا عن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص وطلبت عقابهم بالمواد 45، 46، 48، 137 مكررا (أ)/1، 2، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 26/1، 4، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954، 57 لسنة 1985، 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول. ومحكمة الجنايات قضت بتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1988 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. لما كان ذلك، وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة امن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع أخر من النص على أفراد محاكم امن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوي المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 انف البيان، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم امن الدولة العليا طوارئ محاكم استئنافية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئا البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركا بين المحاكم العادية والمحاكم الاستئنافية لا يمنع نظر أيهما من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم امن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم امن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات" ، ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد أفراد محاكم امن الدولة "طوارئ" - بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلا عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح معاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى وفقا لأحكام المواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات، في حين أن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقا لحكم المادة 26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك، وأن تقضي بعدم اختصاصها استنادا إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة امن الدولة العليا "طوارئ". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئا - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد في الواقع - وفقا لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعا من السير فيها، مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن "لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي" وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي، ومادامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها، وانته بذلك الخصومة أمامها، ومن ثم فإن حكمها قابلا للطعن فيه بالنقض. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائي، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية - دون محاكم امن الدولة العليا طوارئ - واخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذي قد يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه طعنها تكون قائمة، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون، ولما كانت ما تقدم، يكون الحكم المطعون فيه واجب النقض، وإذ كان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص ولم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ وأمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 بإحالة بعض الجرائم إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ ومنها الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر والقوانين المعدلة له، قد خلا كلاهما كما خلا أي تشريع آخر من النص على إفراد محاكم أمن الدولة العليا المشكلة وفق قانون الطوارئ وحدها - دون سواها - بالفصل في الدعاوى المرفوعة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 آنف البيان. وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن محاكم أمن الدولة العليا طوارئ محاكم استثنائية اختصاصها محصور في الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ولو كانت في الأصل مؤثمة بالقوانين المعمول بها وكذلك القوانين المعاقب عليها بالقانون العام وتحال إليها من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وإن الشارع لم يسلب المحاكم صاحبة الولاية العامة شيئاً البتة من اختصاصها الأصيل الذي أطلقته الفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 ليشمل الفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص وبالتالي يشمل هذا الاختصاص الفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون 394 لسنة 1954 المعدل، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم الاستثنائية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، ولا يغير من هذا الأصل العام ما نصت عليه المادة الثانية من أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1981 من أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة أو وقعت عدة جرائم مرتبطة بعضها ببعض لغرض واحد وكانت إحدى تلك الجرائم داخلة في اختصاص محاكم أمن الدولة فعلى النيابة تقديم الدعوى برمتها إلى محاكم أمن الدولة "طوارئ" وتطبق هذه المحاكم المادة 32 من قانون العقوبات. ذلك أنه لو كان الشارع قد أراد إفراد محاكم أمن الدولة "طوارئ" بالفصل وحدها دون سواها في أي نوع من الجرائم لعمد إلى الإفصاح عنه صراحة على غرار نهجه في الأحوال المماثلة هذا فضلاً عن أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها، بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق على الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات إذ أن جريمة الشروع في السرقة مع حمل السلاح معاقب عليها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر وفقاً لأحكام المواد 45، 46، 316 من قانون العقوبات، في حين أن جريمة إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص معاقب عليها بالسجن وفقاً لحكم المادة 26/1، 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهمين أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، فإنه ما كان يجوز لهذه المحكمة أن تتخلى عن ولايتها الأصلية تلك، وأن تقضي بعدم اختصاصها استنادا إلى ما أوردته بأسباب حكمها من أن الاختصاص الفعلي إنما هو لمحكمة أمن الدولة العليا "طوارئ".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر - مخطئاً - بعدم الاختصاص ولم يفصل في موضوع الدعوى، إلا أنه يعد في الواقع - وفقاً لقواعد التفسير الصحيح للقانون - مانعاً من السير فيها، مادام يترتب عليه حرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور بنصه في الفقرة الأولى من مادته الثامنة والستين على أن "لكل مواطن حق اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وما يوفره له هذا الحق من ضمانات لا يوفرها قضاء استثنائي، ومادامت المحكمة - محكمة الجنايات - قد تخلت على غير سند من القانون عن نظر الدعوى بعد أن أصبحت بين يديها، وأنهت بذلك الخصومة أمامها، ومن ثم فإن حكمها يكون قابلاً للطعن فيه بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت النيابة العامة - في مجال المصلحة والصفة في الطعن - هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص، اعتبارا بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها - كسلطة اتهام - مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمتهم، وتتمثل - في صورة الدعوى - في الضمانات التي توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية - دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ - وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض - متى توافرت شروطه - في الحكم الذي قد يصدر ضده، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنه في طعنها تكون قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه واجب النقض، وإذ كان قد قصر بحثه على مسألة الاختصاص ولم يعرض للواقعة الجنائية ذاتها، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم 1- المتهمون جميعاً: تداخلوا في اتفاق جنائي بقصد ارتكاب جناية سرقة موضوع التهمة الثانية بأن قدموا جميعاً من مدينة مينا القمح إلى مدينة الزقازيق بالسيارة قيادة المتهم الثالث عازمين على ارتكاب هذه الجناية سالفة الذكر بظروفها وقد شرعوا في إتمامها ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اكتشاف أمرهم وإلقاء القبض عليهم. 2- المتهمون جميعاً أيضا: شرعوا في سرقة مخازن الشركة .......... فرع ..... رقم (2) بالزقازيق حالة كون المتهمين الأول والثاني حاملين لسلاحين ناريين ظاهرين ولكن خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو اكتشاف أمرهم وإلقاء القبض عليهم. 2- المتهمون جميعاً أيضا: استعملوا القوة والتهديد مع موظفين عموميين هما الرائد ......... الضابط بمباحث مديرية أمن الشرقية والنقيب ........... ضابط قسم أول الزقازيق وذلك ليحملوهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وذلك بأن أطلق المتهمان الأول والثاني النار عليهما من سلاحين يحملانهما حالة فرارهما بالسيارة قيادة المتهم الثالث وذلك بقصد منعهما من إلقاء القبض عليهم بعد تلبسهم بارتكاب الجناية موضوع التهمة السابقة ولكن لم يبلغوا من ذلك مقصدهم. 4- المتهمان الأول والثاني فقط: أحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين غير مششخنين. 5- المتهمان الأول والثاني أيضاً: حازا وأحرزا بغير ترخيص ذخائر مما تستخدم في إطلاق السلاحين الناريين سالفي الذكر دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازتهما وإحرازهما. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 48، 137 مكررا/1، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6، 26/2، 4، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980 والجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.