⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1965-3-11 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل وحضور لطفى على احمد وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيدعبد المنعم الصراف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل تحديد إعانه غلاء المعيشة بنسبتها إلى المرتب الفعلى أما الإستثناء فهو تثبيت تلك الإعانه عند الحد الذى بلغته فى وقت معين بحيث أن إيه زيادة تطرأعلى المرتب بعد ذلك لا تقابلها زيادة فى قيمة الإعانة ، على إنه فى مجال هذا الإستثناء - الوارد بقرار مجلس الوزراء الصادر فى 3 ديسمبر سنة 1950 بشأن تثبيت إعانه الغلاء على أساس المرتبات المستحقه فى آخر نوفمبر سنة 1950 - فلا يرد على هذا التثبيت إلا على موظف يتمتع بمركز قانونى من حيث تقاضيه مرتباً فى الوقت الذى إتخذ أساس للتثبيت و من ثم فإذا كان الموظف قد عين بعد 30 نوفمبر سنة 1950 فإنه لا يصدق عليه هذا الوصف لأنه لم يكن يتمتع بمركز قانونى من حيث المرتب فى شهر نوفمبر سنة 1950 التى إتخذ المرتب المستحق عنه أساساً للتثبيت وبالتالى فلا يسرى عليه قرار مجلس الوزراء سالف الذكر بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشه . ولا محل للتحدى بأن التنظيم الذى صدرت به قرارات إعانه غلاء المعيشه تهيمن عليه قاعده أساسيه هى عدم إمتياز الموظف الجديد على الموظف القديم لأن هذه القاعده لم يرد لها ذكر إلا فى خصوصيتين بعينهما تدخل فيهما الشارع وأصدر بشأنهما تشريعات بتحقيق حكم هذه القاعده ومن ثم فلا يصح القياس عليهما فيما لم يرد بشأنه تشريع خاص يحقق تلك الغاية .