⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1965-5-27 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنازع القوانين من حيث الزمان - الاثر المباشر للقانون والاثر الرجعى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور حافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعباس حلمى عبد الجواد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر بالنسبة لتنازع القوانين فى الزمان أن القانون بوجه عام يحكم الوقائع و المراكز القانونية التى تتم فى الفتره بين تاريخ العمل به وإلغائه وأن القانون الجديد يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع إو تتم بعد نفاذه و لا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر الأثر الرجعى بنص خاص 0 فإذا كانت الطالبة قد إكتسبت مركزاً قانونياً بالنسبة لحقها فى المعاش فى ظل القانون رقم 37 لسنة 1929 الواجب التطبيق فلا محل لإستنادها إلىالمادة 2/35 من القانون رقم 36 لسنة 1960 لأن القانون الأخير إنما يسرى بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه وإذا كانت واقعة وفاة زوج الطالبة التى تطالب على أساسها بإسترداد معاشها قد وقعت قبل العمل بهذا القانون فإنه لا ينطبق عليها مادام هذا القانون لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعى 0