⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 16059 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-12-10 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع ببطلان الضبط والتفتيش
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة، وحسين الشافعي، وحسام عبد الرحيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور التناقض في التسبيب، ذلك بأن الطاعنة دفعت ببطلان إجراءات تفتيشها إذ جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي، كما دفعت بانتفاء قصد الترويج لديها، فأطرح الحكم كلا الدفعين بما لا يسوغ إطراحه واستظهر علم الطاعنة بتقليد العملة الورقية بما لا يسوغ توافر هذا العلم في حقها فضلاً عن تناقض ما أورده - في هذا الشأن - مع ما أقام عليه قضاءه ببراءة المتهم الثاني، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة عملة ورقية مقلدة بقصد ترويجها التي دان الطاعنة بها، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم تجادل الطاعنة في أن لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأته يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذي أوردته الطاعنة بأسباب طعنها، والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا إلى أن مدونات الحكم لا تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه ويجعله دفعاً ظاهر البطلان، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون لا محل له، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه. لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها في قوله أنها "كانت تعلم بتقليد الأوراق الملية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها والإسراع بالتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط وعلمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج في حقها يؤكد ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول في عدة قضايا مماثلة وأنها بحكم المخالطة والعشرة لابد وأن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات" كما أثبت الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها، وأنها لا تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة وإذ كانت الطاعنة لا تدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة كما أنه لا يتناقض مع ما أقام الحكم عليه قضاءه ببراءة المتهم الأول ضمن ما أقام عليه هذا القضاء - من أن التحريات خلت من الإضارة إلى أن المتهم يقوم بتزوير الأوراق المالية وأن قصده ترويح تلك الأوراق وعلمه بتزويرها لم يقم عليه دليل، ذلك أنه من المقرر أن التناقض الذي يعب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وهو ما لم يتحقق في أسباب الحكم المطعون فيه، ومن ثم تنحسر عنه قالة التناقض في التسبيب ويكون النعي عليه بدعوى الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع ببطلان إجراء تفتيشها بدعوى أنها جرت على مرأى من مأموري الضبط القضائي، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع والتي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة، ولا يقدح في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعنة قد ضمن مرافعته قوله أنه لا يجوز أن تفتش المرأة أمام ضابط الواقعة، إذ هو قول مرسل على إطلاقه لا يحمل على الدفع الصريح الذي أوردته الطاعنة بأسباب طعنها، والذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه، هذا إلى أن مدونات الحكم لا تحمل مقوماته بل حملت ما يدحضه ويجعله دفعاً ظاهر البطلان، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون لا محل له، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر علم الطاعنة بتقليد العملة المضبوطة معها وقصدها ترويجها في قوله أنها "كانت تعلم بتقليد الأوراق المالية المضبوطة بدليل حرصها على إخفائها والإسراع بالتقاطها قبل أن تمتد إليها يد الضابط وعلمها هذا كاف لتوافر قصد الترويج في حقها يؤكد ذلك ما ورد على لسان شهود الواقعة من سبق ضبط زوجها المتهم الأول في عدة قضايا مماثلة وأنها بحكم المخالطة والمعاشرة لابد وأن تعلم بما يمارسه زوجها من نشاطات" كما أثبت الحكم المطعون فيه في تحصيله لواقعة الدعوى وإيراده مضمون أقوال الضباط شهود الإثبات أن الطاعنة كانت تحوز الأوراق المالية المقلدة بقصد ترويجها، وأنها تعلم بأن تلك الأوراق مقلدة. وإذ كانت الطاعنة لا تدعي أن هناك هدفاً غير الترويج من حيازتها العملة المضبوطة، وكان ما أورده الحكم مما سلف يسوغ به الاستدلال على توافر قصد الترويج والعلم بأن العملة المضبوطة مقلدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخر "قضي ببراءته" بأنهما حازا بقصد الترويح الورقات المالية المقلدة من فئة العشرة جنيهات مصرية مع علمها بأمر تقليدها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202/1، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 30، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة الأوراق المالية المقلدة المضبوطة. فطعن الأستاذ ...... نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.