الطعن رقم 51 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-28
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - بطلان العقد - بطلان عقد التأمين
⚖️ التأمين من الحريق - اسباب الحريق - عيب الشئ المؤمن عليه
⚖️ هلاك الشئ المرهون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عبد اللطيف واميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقضي المادة 767 من القانون المدني بأن "يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه". وإذ كان هذا النص مطلقاً يتناول - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - كل عيب في الشيء المؤمن عليه أياً كان هذا العيب وسواء كان ناجماً عن طبيعة الشيء أو كان عرضياً، وكان القانون في المادة 753 مدني صريحاً في بطلان كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في عقد التأمين إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو المستفيد، فإنه يتأدى من هذا أن الشرط الوارد في وثيقة التأمين والذي ينص على أن عقد التأمين لا يضمن الخسارة أو الأضرار التي تلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب احتراق ذاتي إلا بنص صريح في الوثيقة، يكون قد وقع باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر طبقاً للمادتين 1049، 1102/2 من القانون المدني أن هلاك الشيء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفي دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن عليها قد احترقت وتقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التأمين المستحق وكان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة - فإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجرى المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون.