⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12484 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-12-18 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومجدي منتصر، وفتحي الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما - وآخرين - بجريمة الاختلاس قد شابه القصور فغي التسبيب، ذلك بأنه عول في قضائه بالإدانة على شهادة من شهدوا بوجود عجز في كميات السكر المسلمة إلى المتهمين دون أن يستظهر سبب هذا العجز وظروف تسليم كميات السكر التي وقع بها العجز إلى المتهمين وتسلمها منهم والأدلة التي استخلص منها أن العجز ناجم عن اختلاس المتهمين له ودون إسناد الجريمة إلى مرتكبها من بين المتهمين، وفي ذلك ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة، وكان المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال وأن المراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له - سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون - في بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، وكان المقرر أيضاً أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي - أو من في حكمه - لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين على ما شهد به الشهود من اكتشافهم وجود عجز في عهدة المتهمين من السكر، واقتصر الحكم على ذكر أسماء هؤلاء الشهود دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم ودلالة تلك الشهادة على أن هذا العجز ناجم عن جريمة اختلاس ساهم فيها جميع من قضى بإدانتهم، كما استند إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز وأن هذا العجز يرجع إلى تلاعب رئيس وطاقم الوحدة البحرية دون الإشارة إلى ما قد يكون التقرير قد تضمنه من الأسانيد التي عول عليها الحكم في قضائه بإدانة المتهمين جميعاً في جريمة الاختلاس ودون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على توافر به القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة إلى الطاعنين بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن، وأنه وإن كان وجه الطعن يتصل بباقي المتهمين إلا أنه لم يكن يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - الذي قضى بنقضه - لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد إليهم ولا يفيدون من نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والظروف التي استخلصت المحكمة منها الإدانة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال، وأن المراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها الحكم والمنتجة له - سواء من حيث الوقع أو من حيث القانون - في بيان جلي مفصل حتى يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي - أو من في حكمه - لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر. وكان الحكم المطعون فيه قد استند في التدليل على صحة الواقعة وثبوتها في حق المتهمين على ما شهد به الشهود من اكتشافهم وجود عجز في عهدة المتهمين من السكر، واقتصر الحكم على ذكر أسماء هؤلاء الشهود دون أن يبين فحوى ما شهد به كل منهم ودلالة تلك الشهادة على أن هذا العجز ناجم عن جريمة اختلاس ساهم فيها جميع من قضي بإدانتهم. كما استند إلى ما تضمنه تقرير لجنة الجرد من وجود عجز وأن هذا العجز يرجع إلى تلاعب رئيس وطاقم الوحدة البحرية دون الإشارة إلى ما قد يكون التقرير قد تضمنه من الأسانيد التي عول عليها الحكم في قضائه بإدانة المتهمين جميعاً في جريمة الاختلاس ودون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على ما يتوافر به القصد الجنائي لدى الطاعنين، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يوجب نقضه والإحالة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان وجه الطعن يتصل بباقي المتهمين إلا أنه لم يكن يجوز لهم الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه - الذي قضى بنقضه - لأنه صدر غيابياً بالنسبة لهم من محكمة الجنايات عملاً بالمادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وبالتالي فإن أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد إليهم ولا يفيدون من نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم بصفتهم موظفين عموميين أفراد طاقم الوحدة البحرية .... التابعة لشركة .... إحدى وحدات القطاع العام اختلسوا كميات السكر المبينة بالتحقيقات وقدرها اثني عشر طنا وأربعمائة وعشرين كيلو جرام والبالغ قيمتها .... المملوكة للشركة سالفة الذكر والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم. وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا بالجيزة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين وغيابياً للآخرين عملاً بالمواد 112/1، 118، 119، 119 مكررا/ هـ من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزلهم من وظائفهم وبتغريم المتهمين عدا..... مبلغ ..... وبإلزامهم برد مبلغ ..... بالتضامن إلى الشركة المجني عليها. وبتغريم المتهمين أيضاً عدا ..... مبلغ ..... وبإلزامهم برد مبلغ ..... فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.