الطعن رقم 48 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-18
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات العقد - اثر الحكم برد وبطلان عقد البيع
⚖️ اثر الحكم بالرد والبطلان
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ خبرة
⚖️ الحكم فى الدعوى - الحكم فى موضوع الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 276 من قانون المرافعات على أنه " إذا قضت المحكمة بصحة الورقة أو بردها أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحتها أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لنظره أقرب جلسة " و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بتزوير الورقة و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون القضاء بالتزوير سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة التى قضى بتزويرها من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته بتلك الورقة 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم برد و بطلان عقد البيع - المطعون فيه بالتزوير - لا يعنى بطلان الإتفاق ذاته و إنما بطلان الورقة المثبتة له و من ثم فإن هذا الحكم لا يحول دون إثبات حصول هذا الإتفاق بأى دليل آخر مقبول قانوناً 0
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس فى نص المادة 243 من قانون المرافعات ما يلزم المحكمة بمناقشة الخبير الذى عينته فى الدعوى بل إن الأمر فى إجراء هذه المناقشة جوازى لها متروك لمطلق تقديرها و الأمر كذلك بالنسبة لما نصت عليه المادة 244 من قانون المرافعات من تعيين خبير آخر أو ثلاثة خبراء آخرين إذا تبين للمحكمة وجود خطأ أو نقص فى عمل الخبير الأول أو فى بحثه و من ثم فلا يعاب على المحكمة إن هى لم تر إستعمال هذه الرخصة التى منحها المشرع لها . ذلك أن تقدير المحكمة لعمل الخبير هو مما يدخل فى سلطتها الموضوعية و هى بإعتبارها الخبير الأعلى لها أن تقدر رأى الخبير و لو كان فى مسألة فنية دون حاجة إلى الإستعانة فى ذلك برأى خبير آخر ما دامت هى لم تر لزوماً لإتخاذ هذا الإجراء