⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 806 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1989-4-13 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ استدلالات
⚖️ اجراءاته
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ ما لا يعيب الحكم فى نطاق التدليل
⚖️ الدفع بشيوع التهمة
⚖️ تفسير القانون
⚖️ مأمورو الضبط القضائى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ سلطتها فى تقدير جدية التحريات
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ محمد أحمد حسن، وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة، وعمار إبراهيم، ومحمد حسين مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير المصرح بها قانونا, قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع والتناقض والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من بيان القانون الذي حكم بموجبه ولم يعرض لما آثاره المدافع عنه بجلسة المحاكمة من أن تفتيش مسكنه في غيبته وأن التهمة ملفقة ضده بدس المخدر عليه وإنه لا سيطرة له على مكان الضبط وأن التهمة شائعة, ولم يورد مؤدى أقوال الشاهد رقيب الشرطة........ اكتفاء بالإحالة في خصوصها إلى ما أورده من أقوال الشاهد السابق عليه, كما عول في إدانة على الطاعن على أقوال الشاهد....... رغم ما شابها من تناقض وأطرح أقواله بجلسة المحاكمة, التي عدل فيها عن أقواله بالتحقيقات دون أن يورد مبررا لذلك, كما أنه اتخذ من جدية التحريات دليلا على ارتكاب الطاعن للجريمة المسندة إليه, ...... عاد وأطرح تلك التحريات في مقام تدليله على عدم توافر قصد الاتجار في حقه. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه, إلا ان القانون لم يرسم شكلا يصوغ فيه الحكم هذا البيان, ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي أخذ الطاعن بها فإن ما أورده يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاه بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينوبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين, هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيزه لها فيها القانون ذلك, أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المواد 92, 199, 200 من القانون ذاك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك, وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - وبعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة غنما تسري في غير أحوال الندب لما كان ذلك, وكان من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان, ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطا جوهريا لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه, ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها, وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيسا على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي, وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة, فإن منعاه في هذا يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها, وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي من رواياته إن تعددت, لان الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل, فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه فغن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعنى في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها في الجلسة دون سبب ذلك, يكون غير مقبول لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم ان يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند غليه الحكم منها وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم, فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم لما كان ذلك وكان التناقض الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة, وكان من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة وتطرح ما عداه ومن سلطتها أيضا أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش ولكنه لم يرفيها وفي أقوال الضابط محررها ما يقنعه بأن إحراز الطاعن للمخدر كان بقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلا موضوعيا لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، هو عند دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز له فيها القانون ذلك، أما التفتيش الذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فتسري عليه أحكام المادة 92، 199، 200 من القانون ذلك الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم أن التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر وقد أجراه مأمور الضبط القضائي بناء على ندبه لذلك من النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق فيكون له سلطة من ندبه - وبعد محضره محضر تحقيق ويسري عليه حينئذ حكم المادة 92 من القانون آنف الذكر لا المادة 51 منه إذ أن هذه المادة الأخيرة إنما تسري في غير أحوال الندب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش ولا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون قد حصل في غيبة الطاعن أو غيبة من ينيبه عنه ومن ثم لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص لأنه دفع قانوني ظاهر البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة أو تلفيقها أو بعدم سيطرة المتهم على مكان الضبط من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد إطراحها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على ما يثبت من انبساط سلطانه على المخدر المضبوط تأسيساً على أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق وتتفق والاقتضاء العقلي والمنطقي، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من تلك الأدلة، فإن منعاه في هذا يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو من غيرها، وهي لا تسأل في ذلك عن سبب أخذها بأي ممن رواياته إن تعددت، لأن الأمر مرجعه إلى سلطتها في تقدير الدليل، فما تطمئن إليه تأخذ به وما لا تطمئن إليه تطرحه، فإن النعي عليها أخذها برواية الشاهد المعني في مرحلة سابقة دون تلك التي أدلى بها الجلسة دون سبب. ذلك، يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان أقوال الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهم متفقه مع ما استند إليه الحكم منها، وكان الطاعن لا يجادل في أن أقوال رقيب الشرطة في التحقيقات متفقة مع أقوال رقيب الشرطة التي أحال عليها الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من حق المحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل ذلك أن تجزئ هذه التحريات فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ماعداه ومن سلطتها أيضاً أن ترى في تحريات الشرطة ما يسوغ الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المتهم للمخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أظهر اطمئنانه للتحريات بإحراز الطاعن للمخدر وكان بقصد الاتجار وأقام تقديره في ذلك على ما يسوغه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/1، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من الجدول الأول الملحق بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.