الطعن رقم 517 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1989-4-18
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاماة
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وطلعت الاكيابي، ومحمود عبد العال البنا، وأمين عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا..... على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه, لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانونا ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزءا من اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات جزءا على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعا عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له - لما كان ذلك, وكانت مذكرة الأسباب وإن كانت تحمل ما تشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ.......... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهائي مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلا ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن تقرير الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة والتي يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها عمن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً ولا يجوز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها غير مستمد منها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على معرفة البطلان جزاء على اتصال التوقيع على الأسباب بتقدير أن ورقة الأسباب من أوراق الإجراءات الصادرة من الخصوم والتي يجب أن يكون موقعاً عليها من صاحب الشأن فيها وإلا عدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغواً لا قيمة له لما كان ذلك وكانت مذكرة الأسباب تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب الأستاذ ....... المحامي إلا أنه لم يوقع إلا على هامش الصفحة الأولى فيها ودون أن يوقع على باقي الصفحات التي تحوي الأسباب لا في أصلها ولا في صورها حتى فوات ميعاد الطعن ذلك لأن التوقيع المعتبر هو الذي يتم في نهاية مذكرة أسباب الطعن حتى يدل على أن هذه الأسباب صادرة ممن وقع عليها جملة وتفصيلاً ومن ثم كان الطعن غير مقبول شكلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2، 37/1، 38، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960. وتعديلاته والبند 57 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.