الطعن رقم 434 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-22
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - حق صاحب العمل فى فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 76 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على أن لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو تعويض " إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متوالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابى من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى وإنقطاعه خمسة أيام فى الحالة الثانية " ينبىء عن وجوب أن يخطر العامل صاحب العمل بسبب غيابه و إلا وسع هذا الأخير فسخ عقد العمل بمراعاة الأوضاع المقررة فى القانون ، إذ العبرة فيما إذا كان صاحب العمل قد تعسف فى فصل العامل أو لم يتعسف هى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بالظرووف و الملابسات التى كانت محيطة به وقت الفسخ لا بعده ، و متى كان الثابت أن الطاعنة لم تخطر المطعون عليها بسبب غيابها إلا بعد مضى أكثر من عشرة أيام و بعد أن كانت هذه الأخيرة قد أخطرت بفسخ العقد و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه فى الدعوى على أن الطاعنة " سكتت مجهلة سبب إنقطاعها و لم تفصح عن هذا السبب سواء كان صحيحاً أو غير صحيح إلا بعد أن إستعملت المطعون عليها حقها الذى منحه القانون لها " و رتب على ذلك و على غياب الطاعنة أن من حق المطعون عليها فسخ عقد العمل فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم مراعاة قواعد التأديب المنصوص عليها فى القرار الوزارى رقم 147 لسنة 1959 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يمنع من فسخ عقد العمل و فصل العامل لأحد الأسباب المنصوص عليها فى القانون .