الطعن رقم 421 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-17
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء عقد العمل - حق صاحب العمل فى فسخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طبيعة التعامل و ما يجرى عليه العمل عند تعيين الأطباء المبتدئين فى المستشفيات تصلح مخصصاً لمدة العقد . و إذ رتب الحكم على كون وظيفة الطبيب المقيم بالمستشفى وظيفة مؤقتة بإنتهاء فترة تدريبة أو تعيينه طبيباً أخصائياً إنها تعتبر على هذا الوصف محددة المدة و أن لم ينص عليها صراحة فى العقد ، و أن إنهاء خدمة الطبيب المقيم بالمستشفى بعد قضاء فترة تدريب بها لا تقل عن سنتين لا يكون بغير مبرر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .