⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8230 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-3-7 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ اكراه
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ سرقة
⚖️ ظروف مخففة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ طلعت الاكيابي، ومحمود إبراهيم عبد العال، ومحمود عبد الباري، وأمين عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه الخطأ في الإسناد, والقصور في التسبيب, ذلك أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن هدد المجني عليه بالمطواة وقام بتفتيشه والاستيلاء منه على جنيه ونظارة شمسية, في حين أن المتهم الآخر الحدث هو الذي ضربه بيده على وجهه وقام بتفتيشه واستولى على المسروقات, وأن دور الطاعن اقتصر على تواجده مع هذا الحدث حاملا مطواة. هذا فضلا عن أن دفاع الطاعن قام على تأخر المجني عليه في الإبلاغ وأن الاتهام كيدي, وأنه لم يقع إكراه على المجني عليه, بيد أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يرد عليه, كما أن الواقعة لا تعدو وأن تكون جنحة سرقة لانتفاء ركن الإكراه فيها, ولو فطنت المحكمة إلى ذلك, واستعملت الرأفة مع الطاعن لنزلت بالعقوبة إلى أدنى مما نزلت إليه, مما يعيبه الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أنه أثناء سير المجني عليه في الطريق قابله الطاعن وآخر حدث, وهدده الطاعن بمطواة كانت معه وطلب منه السير معه حتى وصلا إلى أحد الأزقة, وهدده بالمطواة يقصد سرقته فشل بذلك مقاومته وقام بتفتيشه والاستيلاء على مبلغ جنيه ونظارة شمسية, وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وما جاء بتحريات الشرطة وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس - بل يكفي لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أي الفعلين متى كان ذلك في سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعا. وكان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح. وإذ ما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن كان على مسرح الجريمة حاملا مطواة وهدد المجني عليه بها بقصد سرقته فشل بذلك مقاومته حتى تمت السرقة, وكان الطاعن لا ينازع في أن هذا الذي أثبته الحكم له أصله الثابت في الأوراق, فإن ذلك يكفي لاعتباره فاعلا أصليا في جريمة السرقة بإكراه, ويضحى نعيه على الحكم بالخطأ في الإسناد غير سديد. لما كان ذلك, وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله - ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة - ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته, ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع, وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون, ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه, ويكون النعي عليه في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك, وكان الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع التي لا تستوجب في الأصل ردا صريحا من الحكم ما دام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعن من أن إكراها لم يقع على المجني عليه إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا إلى أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تعول عليها, وفضلا عن ذلك فإنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أو الواقعة تعد جنحة سرقة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنتين مع الشغل تدخل في حدود العقوبة المقررة لجنحة السرقة, ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني, ولو أنها قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به, لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يشترط لاعتبار المتهمين فاعلين أصليين في جناية السرقة بإكراه أن يقع من كل منهم فعل الإكراه وفعل الاختلاس - بل يكفي لعدهم كذلك أن يرتكب كل منهم أي الفعلين متى كان ذلك في سبيل تنفيذ السرقة المتفق عليها بينهم جميعاً. وكان من المقرر أن تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعن كان على مسرح الجريمة حاملاً مطواة وهدد المجني عليه بها بقصد سرقته فشل بذلك مقاومته حتى تمت السرقة، وكان الطاعن لا ينازع في أن هذا الذي أثبته الحكم له أصله الثابت في الأوراق، فإن ذلك يكفي لاعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة بإكراه، ويضحى نعيه على الحكم بالخطأ في الإسناد غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله - ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة - مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع، وكل جدل يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام من الدفوع التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمنياً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كان ما يثيره الطاعن من أن إكراهاً لم يقع على المجني عليه إنما هو جدل موضوعي في أدلة الدعوى وفي صورة الواقعة التي اعتنقها الحكم مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أن الواقعة تعد جنحة سرقة طالما أن العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة سنتين مع الشغل تدخل في حدود العقوبة المقررة لجنحة السرقة، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملت الطاعن بالمادة 17 من قانون العقوبات ذلك بأنها إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بغض النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة - في الظروف التي وقعت فيها - تقتضي النزول بالعقوبة إلى أكثر مما نزلت إليه لما منعها من ذلك الوصف الذي وصفتها به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق وآخر "حدث" النقود والأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة لـ ......... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن هدده بمطواة وتمكن بتلك الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته وإتمام السرقة، وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 314/1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.