⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6980 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-5-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ موظفون عموميون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ أحمد أبوزيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، وحسن عميره، ومحمد زايد، وصلاح البرجي نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية اختلاس مال عام مرتبطة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأن دفاع الطاعن..... على أنه ليس موظفا بشركة..... التأمين المجني عليها غذ تنحصر علاقته بها في اجتذاب العملاء للتعاقد معه مقابل حصوله على عمولة مما لا يجوز معه تكييف ما أسند إليه من الاستيلاء على أموالها بأنه جناية اختلاس لانحسار صفة الموظف العام عنه, إلا أن الحكم أغفل الرد على دفاعه ودانه على أساس هذا التكييف الخاطئ مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن آثار الدفاع المشار إليه بوجه الطعن وتمسك باعتبار الواقعة جنحة وليس جناية اختلاس, لما كان ذلك, وكان تحقق صفة الموظف العام ركنا في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره, فإن الدفاع السالف يعد دفاعا جوهريا في الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانوني لوقائع الاختلاس المسندة إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 214 من قانون العقوبات, ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه, أما وهي لم تفعل واكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة - دون أن تسقطه حقه - رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال وفقا للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان, ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أشار في مدوناته على ما جاء بأقوال بعض الشهود من أن الطاعن يعد من موظفي شركة...... المجني عليها مما مفاده اعتباره موظفا عاما طالما قد خلا الحكم من بيان الأسانيد التي اطمأنت معها المحكمة إلى صحة ما جاء بتلك الأقوال المرسلة من توافر الصفة الوظيفية بحق الطاعن والتي يتعين إثباتها عند المنازعة فيها بما ينحسم به أمرها. لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان تحقق صفه الموظف العام ركناً في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره، فإن الدفاع السالف يعد دفاعاً جوهرياً في الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانوني لوقائع الاختلاس المسندة إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغاً إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهي لم تفعل واكتفت بإطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جملة - دون أن تقسطه حقه - رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتي تزوير واستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: بصفته موظفاً عاما "منتج بشركة ......... للتأمين إحدى وحدات القطاع العام" اختلس إيصالات تسليم المستندات المبينة تفصيلاً بالتحقيقات وإيصالي سداد الأقساط الخاصين بـ ...... ومبلغ ....... المملوكة جميعاً للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مأموري التحصيل، وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين الثانية والثالثة ارتباطا لا يقبل التجزئة. ثانياً:- ارتكب تزويراً في محررات الشركة السابقة هي وثائق التأمين وإيصالات سداد الأقساط الموضحة تفصيلاً بالتحقيقات وكان ذلك بتغيير المحررات عن طريق المحو والإضافة بأن محا بيانات مدة التأمين وقيمة الأقساط وعددها طريقة الدفع الثابتة في هذه المستندات ووضع بدلاً منها بيانات أخرى مغايرة على النحو المبين بالأوراق ليخفي اختلاسه لبعض الأموال التي حصلها من العملاء والمفروض توريدها لحساب الشركة. ثالثاً:- استعمل المحررات المزورة سالفة البيان بأن قدمها لعملاء الشركة ليحتجوا بها قبلها مع علمه بتزويرها، وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة، قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/1، 2 (أ، ب)، 118، 118 مكرراً، 119/ب، 119/هـ مكرراً، 214/1، 2 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/2، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه 3345.228 جنيهاً وعزله من وظيفته. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.