الطعن رقم 42 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-11-11
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معيار التمييز بين العقد الادارى والعقد المدنى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان العقد المبرم بين جامعة عين شمس و بين المطعون ضده بشأن إقامة خيام للجان الإمتحان وتوريد مقاعد لها - قد تضمن تخويل الجامعة سلطة توقيع الغرامة على المطعون ضده عند تأخيره فىتنفيذ إلتزامه وسلطة التنفيذ المباشر و ذلك بغير حاجة إلى تكليف رسمى أو إتخاذ أى إجراء آخر وتخويلها أيضاً الحق فى إستيفاء ما يستحق لها من غرامة و من زيادة فى التكاليف الناتجة عن قيامها بالتنفيذ المباشر ومن مصاريف إدارية عن طريق خصمه مباشرة من أى مبلغ مستحق للمطعون ضده لديها أو لدى أية مصلحة أخرى ثم حرمان الأخير من الحق فى الإعتراض على تقدير الجامعة لما تستحقه من ذلك كله - فإن هذه الإمتيازات التى يمنحها العقد للجامعة إمتيازات غريبة على القانون الخاص و تخرج عن المألوف فيه وتكشف عن نية المتعاقدين فى إختيار وسائل القانون العام ، و إذ كانت الجامعة و هى من أشخاص القانون العام طرفاً فى العقد ، وكان العقد متصلاً بمرفق عام و يحقق غرضاً من إغراضه فإن هذا العقد يعتبر لذلك عقداً إدارياً ولا يقدح فى ذلك ما أستند إليه الحكم المطعون فيه فى إعتبار العقد مدنياً من إنه عقد إجاره مسمى فى القانون المدنى و له إحكامه الخاصة فى هذا القانون ذلك أن الفيصل فى التمييز بين العقد الإدارى و العقد المدنى ليس بتسميته أو عدم تسميته فى القانون المدنى بل بإستيفائه أو عدم إستيفائه للشروط الثلاثة المتقدمة الذكر . و هى أن يكون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام و إن يكون العقد متصلاً بمرفق عام و أن يتضمن شروطاً غير مألوفة فى القانون الخاص .