الطعن رقم 6803 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-2-21
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقوبة - توقيعها
⚖️ محال صناعية وتجارية
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الإكيابي ومحمود إبراهيم عبد العال وجابر عبد التواب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إنه من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده وإذ كان ذلك، وكان هذا الطعن قد استوفى باقي أوجه الشكل المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه دان المطعون ضده بجريمة إقامة محل صناعي - قمينة طوب دون ترخيص - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة، على الرغم من أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه والغلق والإزالة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضده بوصف أنه أقام محلا صناعيا - قمينة طوب دون ترخيص، ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة عملا بالمواد 1، 2، 17، 18 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المعدل فاستأنف المطعون ضده ومحكمة ثاني درجة قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 1981 تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائيا ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 3، 11" ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة على الرغم من أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه والإزالة، فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكم النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه وفقا للقانون - إلى تغريم المطعون ضده مائة جنيه والإزالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون فلها أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة ولو أن الحكم قد قضى بإدانة المطعون ضده.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بعد تعديلها بالقانون رقم 177 لسنة 1981 تنص على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الإخلال بالمادة السابقة يجوز للقاضي أن يحكم بإغلاق المحل المدة التي يحددها في الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً ويجب الحكم بالإغلاق أو الإزالة في حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 3 ، 11 "ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة شهر والغلق والإزالة على الرغم من أن العقوبة المقررة لتلك الجريمة هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه والإزالة، فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه وفقاً للقانون - إلى تغريم المطعون ضده مائة جنيه والإزالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام محلا صناعياً بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 17، 18/2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل ومحكمة جنح مركز المحلة قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والغلق والإزالة والمصاريف. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى بهيئة استئنافية- قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.