الطعن رقم 6247 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-2-13
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ دعوى مدنية - نظرها والحكم فيها
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ نجاح نصار، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وجاد المتولي، وفتحي الصباغ.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن بصفته ينعي على الحكم المطعون فيه البطلان، ذلك بأنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملا بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى ذات المحكمة التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملا بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، فضلا عن أن مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقا في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها. وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن، لما كان ما تقدم، وكان استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته قاصرا على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر بوقف الدعوى لمدة سنة والتي انتهت خلال نظر طعنيه بالاستئناف والنقض، فهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه إذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بطريق التبعية للدعوى الجنائية، فإن على الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية أن يفصل في التعويضات التي طلبها المدعي بالحقوق المدنية، وذلك عملاً بصريح نص المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن هو أغفل الفصل فيها فإنه - وعلى ما جرى قضاء محكمة النقض - يكون للمدعي بالحقوق المدنية أن يرجع إلى المحكمة نفسها التي فصلت في الدعوى الجنائية للفصل فيما أغفلته عملاً بالمادة 193 من قانون المرافعات المدنية، وهي قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية لخلو قانون الإجراءات الجنائية من نص مماثل وباعتبارها من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الواضح من منطوق الحكم المطعون فيه أنه أغفل الفصل في الدعوى المدنية، فضلاً عن أن مدوناته لم تتحدث عنها، مما يحق معه القول بأن المحكمة لم تنظر إطلاقاً في الدعوى المدنية ولم تفصل فيها. وكان الطعن في الحكم بالنقض لا يجوز إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع، فإن الطعن المقدم من المدعي بالحقوق المدنية بصفته يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية، بما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن، لما كان ما تقدم، وكان استئناف المدعي بالحقوق المدنية بصفته قاصراً على ما يتعلق بدعواه المدنية في الحكم الصادر بوقف الدعوى لمدة سنة والتي انتهت خلال نظر طعنيه بالاستئناف والنقض، فهو وشأنه في متابعة إجراءاتها إذا شاء.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تهرب من أداء الضريبة على الاستهلاك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 4 مكرراً، 11، 13، 54 مكرراً، 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982 والقرار الوزاري 287 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1729.250 جنيهاً قيمة ضريبة الاستهلاك والتعويض وقيمة المضبوطات. ومحكمة جنح بندر دمنهور قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بوقف الدعوى لمدة سنة واحدة وعلى النيابة العامة تعجيلها فور انقضاء هذا الأجل. استأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت هيئة قضايا الحكومة نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.