⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 402 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-11-24 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - القرائن - قوة الامر المقضى
⚖️ حجية الحكم
⚖️ مكافأة نهاية الخدمة
⚖️ قوة الامر المقضى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الحكم الصادر فى إستئناف قضية الجنحة أن النزاع فيه كان يدور حول القانون الواجب التطبيق على واقعة الدعوى و هل هو القانون رقم 317 لسنة 1952 أم القانون رقم 91 لسنة 1959 و هو ما كان يتوقف عليه جواز الإستئناف أو عدم جوازه للخطأ فى تطبيق القانون ، و فى صدد الفصل فى هذه المسألة عرضت المحكمة إلى القانون الواجب التطبيق على واقعة الجنحة - و هى الإمتناع عن دفع المكافأة و إعطاء شهادة خلو طرف - و إنتهت فى قضائها إلى إنه هو القانون رقم 317 لسنة 1952 لا القانون رقم 91 لسنة 1959 - مستندة إلى أن العلاقة بين الطاعن و المطعون عليهما إنتهت بالإستقالة فى 1958/8/4 و فى ظل القانون رقم 317 لسنة 1952 ، و كان تعيين القانون الواجب التطبيق يتوقف على تحقيق واقعة إنتهاء علاقة العمل - بين الطاعن و المطعون عليهما - و قد عرض لها الحكم و حققها بطريق اللزوم لمعرفة القانون الواجب التطبيق على الواقعة و تجريمها ، فإن قضاءه فى هذا الخصوص يحوز قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية .