⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6007 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-8 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اشتراك
⚖️ اعدام
⚖️ اكراه
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ ما يعيبه فى نطاق التدليل
⚖️ المسئولية والعقاب - الجريمة التامة
⚖️ فاعل اصلى
⚖️ قصد جنائى
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نيابة عامة
⚖️ مسئولية جنائية
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وأحمد جمال عبد اللطيف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة - عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضي به حضوريا من إعدام المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس, دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوما بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جري به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة, بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين - من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شابه الحكم من عيوب, يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته ومن ثم فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية. ومن حيث إن المحكوم عليه...................... وإن قدمت أسباب طعنه في الميعاد, إلا أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم.لما كان ذلك, وكان التقرير بالطعن ما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه, فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل ربه محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له, ومن ثم يكون طعنه غير مقبول شكلا. ومن حيث إن الطعن المقدم من باقي المحكوم عليهم قد استوفى الشكل المقرر في القانون. ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة خطف أنثى بالإكراه المقترنة بجناية مواقعتها بغير رضاها ودانى الرابع أيضا بجريمة هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ ست عشرة سنة كاملة بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد, ذلك بأنه اقتصر في بيان اعترافات الطاعنين على الإحالة إلى أقوال المجني عليها, ودان الطاعن الرابع بجريمتي المواقعة وهتك العرض على اعتبار أنها نتيجة محتلة لجريمة الخطف دون أن يدلل على اشتراك هذا الطاعن في واقعة الخطف, واسند له القول بأنه توجه إلى مسكن المحكوم عليه الثالث بعد أن أخبره المتهم السادس ..................... المحكوم عليه غيابيا بأن باقي المحكوم عليهم خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى المسكن مع أن أقوال الطاعن الرابع خلت من القول بأن المتهم السادس أخبره بواقعة خطف المجني عليها. وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأفصح عن أدلة الثبوت التي أستند إليها في إدانة الطاعنين, ومن بينها أقوال المجني عليها واعترافات الطاعنين بتحقيقات النيابة العامة, حصل أقوال المجني عليها بقوله " وقررت أنها في مساء يوم الحادث أثناء سيرها صحبة ابن خالتها ...................... بشارع الحجاز فوجئت بالمتهم ..................... يستوقفها مدعيا أنه يعرفها وعلى علاقة بها ولما أراد ..................... مناقشته في عدم صحة ذلك أشهر المتهم المذكور في بوجهة مطواة قرن غزال وضربه وتقدم إليها كل من المتهمين............................ و........................ وأوقفا سيارة أجرة يقودها المتهم..................... ودفاعا بداخلها وأمره بالانصراف وتمكن المتهم .......................... من التعلق بمؤخرة السيارة وساروا بها حتى أحد الشوارع الجانبية وكانت تستغيث فهددها المتهم......................... بالمطواة واصطحبوها إلى شقة المتهم........................ وبعد أن تعاطوا بعذ المخدرات واتفقوا فيما بينهم على كيفية اغتصابها بدأ بها .............................. الذي جردها من ملابسها حتى قطع العقد الذي كانت تتحلى به في صدرها وطرحها أرضا وأغتصبها وأمنى فيها ثم أمرها بالاغتسال في الحمام وأعيدت إلى الحجرة ثانية حيث دخل عليها.......................... الذي أراد أن يولج قضيبه في فرجها وغذ لم تمكنه من ذلك فأتاها من الخلف حتى أمنى عليها ثم اغتصبها........................ وبعد ذلك لما أراد ........................... أن يواقعها لم تمكنه من ذلك فأتاها من دبرها وكانت قد انهارت قواها فنامت ونام أيضا لكثرة المخدرات التي تعاطاها واستيقظت في صباح اليوم التالي على طرق باب الشقة حيث طلب أحد الأشخاص مغادرتها لها فاصطحبها ....................... تحت تهديد المطواة التي كانت معه حيث اركبها سيارة قيادة سائق يعرفه وكان يضع المطواة على مقدمة السيارة من الداخل وكلف السائق بتوصيلها إلى ميدان حلميه الزيتون ". ثم أورد الحكم اعترافات الطاعنين بقوله " وقد اعترف المتهمون الخمسة الأول الذي وصفته المجني عليها, كما قرر المتهم........................ ( الطاعن الرابع ) أن المتهم........................... أخبره بأن المتهمين الآخرين قد خطفوا المجني عليها وهي في شقة.................... فتوجه إليهم ". لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلا, وإنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال على واقعة واحدة وأن لا يوجد خلاف بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة, أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو انصبت أقوال أحدهما تغاير تلك التي انصرفت إليها أقوال الأخر, فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوى أقوال كل منهما على حده. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات أن الطاعن الثاني نفى بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها, كما نفى الطاعن الرابع ما أسندته إليه, فإنه كان على الحكم المطعون فيه, حتى يستقيم قضاؤه, أن يورد مضمون اعتراف كل من الطاعنين, وإذ كان الحكم قد عول في إدانتهما, ضمن ما عول, على الدليل المستمد من اعترافهما دون بيان مضمونه مكتفيا بالإحالة على ما حصله من أقوال المجني عليها, على الرغم من الخلاف القائم بين أقوالها وما قرره كل منهما - على السياق المتقدم - فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن قصوره في التسبيب مشوبا بالخطأ في الإسناد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض القواعد العامة في تطبيق المادة 43 من قانون العقوبات أورد ما نصه " وحيث إنه بإنزال هذه القواعد القانونية على الوقائع محل الاتهام وما قارفه كل منهم في القضية الراهنة فإن المحكمة استقر في يقينها وارتاح وجدانها إلى وقوع الحادث وفقا لتصوير المجني عليها ذلك التصوير الذي تأيد بأقوال شهود الإثبات وتأكد باعترافات المتهمين المضبوطين سواء بمحضر جمع الاستدلالات أو بتحقيقات النيابة. ومن ثم فيكون المتهمان .....................و.......................... قد اختطفتا المجني عليها وأقترن ذلك لاغتصابها وأن المتهم........................ بالإضافة إلى أنه خطف المجني عليها فهو مسئول أيضا عن اغتصابها بمعرفة الآخرين دون أن يكون قد قام بذلك الفعل استنادا إلى ما جري عليه نص المادة 43 من قانون العقوبات هذا هو الحال أيضا بمساءلة كل من..........................و....................... (الطاعن الرابع ) عن جريمة الخطف التي قارفها المتهمون .............................و...............................و............................. والاغتصاب الذي قام به كل من ...........................و............................... بالإضافة إلى أنهما هتكا عرضها أيضا ومساءلة......................... عن جريمة اغتصاب المجني عليها علاوة إلى قيامه بخطفها أصلا وذلك كله استنادا إلى قاعدة القصد الاحتمالي ". لما كان ذلك, وكانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ذاته, إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء لوفقا للمجرى العادي للأمور, وقد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولا أيضا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها, على أساس افتراض أن إرادة الجاني لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية, وهو ما نص عليه في المادة 43 من قانون العقوبات, التي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها قد وردت في باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلا وبحكم المجرى العادي للأمور. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم في السياق المتقدم قد خلا تماما من أي دليل تتوافر به الرابطة التي تصل الطاعن الرابع بمرتكبي جريمة الخطف, وكانت الأفعال التي باشرها هذا الطاعن, وكذلك المحكوم عليه الثالث, مع المجني عليها - على النحو الوارد بالحكم - إنما هي أفعال لاحقة لجريمة الخطف ويصح في العقل وطبقا للمجرى العادي للأمور أنى تكون ومنفصلة عنها فلا تتحقق بها - مستقلة - أركان الجريمة, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب من هذه الناحية أيضا. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أسند - لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بأن المتهم السادس أخبره بأن باقي المتهمين خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى مسكن المتهم الثالث فتوجه إليه, وكان البين من الأوراق أن أقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد أن المتهم السادس قد أخبره بواقعة خطف المجني عليها, وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبني حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائما في تلك الأوراق, فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على نا لا أصل له في التحقيقات يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد, ولا يغني في ذلك ما ذكره الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة, أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم. ومن حيث إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على انه " مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا, وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك, وكان الحكم قد حصل واقعة الدعوى بقوله " أنها تجمل في أنه مساء يوم أغسطس سنة 1987 أثناء سير.......................... بصحبه ابنة خالته .......................... التي تبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة وشهرين بشارع الحجاز بدائرة قسم مصر الجديدة استوقفه المتهم.......................... مدعيا أنه يعرف........................ وعلى علاقة سابقة بها ولما أراد ........................... مناقشته في عدتم صحة ذلك أشهر المتهم المذكور في وجهه سلاحا أبيض ( مطواة قرن غزال ) ووكله في بطنه سيارة أجرة في ذلك الوقت وقام كل من............................و......................... بدفع .......................... إلى داخل السيارة وتحرك قائدها بعد أن تعلق المتهم.................... بمؤخرتها وسار بهم دون أن........ بصياح................. وكان ذلك كله على مرأى من .............................و............................. اللذان كان يقفان مع المتهمين قبيل وقوع الحادث وبعد أن ابتعدوا بالمجني عليها من مكان الخطف وقفوا في أحد الشوارع الجانبية وأنزلوا من السيارة وكان........................ شاهرا المطواة لمجني عليها واقتيادها إلى شقية يحوزها المتهم..................... والذي أحضر..................... ثم تشاوروا فيما بينهم من يغتصبها في الأول بعد أن تعاطوا بعضا من المخدرات فقد بدأ بها ...................... بأن أدخلها في حجرة في مواجهة صالة الشقة وجردها من ملابسها حتى أنه قطع العقد الذي كانت تتحلى به في صدرها وعثر على أحد حباته في المعاينة التي أجرتها النيابة العامة بعد ذلك لمحل الحادث, وطرحها أرضا واغتصبها وأمنى فيها وأمرها بعد ذلك أن تدخل الحمام لتغتسل ودخل وراءها ثم أعيدت إلى الحجرة حيث دخل عليها ....................... وأراد أن يولج قضيبه بفرجها إلا أنها لم تمكنه من ذلك فأتاها من دبرها حتى أمنى عليها وخرج حيث دخل.................... الذي تمكن من أن يغتصبها وبعد أن تركها دخل عليها الذي كان قد حضر إلى الشقة بعد أن أخبره المتهم....................... سائق السيارة بخطف المجني عليها ووجودها بشقة..................... ولما أراد ......................... أن يغتصبها لم تمكنه من ذلك فأتاها من دبرها ولما انصرف الجميع انفرد بها ...................... الذي كان قد اتفق معهم على أنه سيمضي باقي الليلة معها ولكثرة تعاطيه المخدرات نام ونامت هي الأخرى من فرط التعب وإنهاك قواها واستيقظت في صباح اليوم التالي على صوت طرق باب الشقة حيث طلب أحد الأشخاص مغادرتها فنزلت مع...................... الذي أوقف السيارة أجرة ووضع المطواة أمامه على مقدم السيارة من الداخل ونزل عند ورشته وكلف السائق الذي يعرفه بتوصيل المجني عليها إلى ميدان حلميه الزيتون فقام بذلك.......................". ثم خلص إلى إدانة المحكوم عليهم بقوله أنهم " خطفوا بالإكراه أنثى هي..................... بأن اعترض المتهمان الأول والثاني طريقها أثناء سيرها في الطريق العام مع قريب لها وهددها المتهم الخامس بسلاح أبيض ( مطواة قرن غزال ) واعتدى على رفيقها بالضرب لشل مقاومته وحملها المتهمان الأول والثاني عنوة على ركوب السيارة الأجرة قيادة المتهم السادس وانطلقوا بها إلى مقربة من مسكن المتهم الثالث بارحوا السيارة وقصدوا دون المتهم السادس إلى ذلك المسكن واحتجزوا المجني عليها فيه ثم لحق بهم المتهم الرابع, وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين سالفي الذكر في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن طرحها المتهم الأول أرضا وجردها من ثيابها وجثم فوقها وهي عارية وأولج قضيبه قسرا في فرجها حتى أمنى فيه, ثم تغشاها كل من المتهمين الثاني والثالث وأتياها على غرار ما فعل بها المتهم الأول, وقد وقعت الجناية الأخيرة بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس والسادس كنتيجة محتملة لمساهمتهم في جناية خطف المجني عليها الأمر المنطبق على المادة 43 من قانون العقوبات " لما كان ذلك, وكان ما أسنده الحكم للمحكوم عليه الثالث لدى تحيله صورة الواقعة من أنه لم يتمكن من مواقعه المجني عليها فأتاها من دبر يغاير ما خلص إليه - من بعد - من إدانته بفعل المواقعة, كما أن ما أورده في بيان الواقعة خلا مما يفيد إسهام المحكوم عليه الرابع في جريمة الخطف المرفوعة بها الدعوى الجنائية. وإذ كان ذلك, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة, أنى جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذي خطفت منه أيا كان هذا المكان, بقصد العبث بها, وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعه الجاني لها, أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها, لتحقيق ذلك القصد, ومن ثم فإن كل من قارف الفعل المادي بنفسه أو بوساطة غيره أو أسهم في ذلك بقصد مواقعه الأنثى بغير رضاها يعد فاعلا أصليا في الجريمة, ذلك بأن القانون ساوي بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف تلك سواء ارتكبها بنفسه أو بوساطة غيره, وهو ما قصر الحكم المطعون فيه عن استظهاره كلية, ومن ثم فإن مؤاخذه المحكوم عليه المعني, بجريمة المواقعة بحسبانها نتيجة محتملة لجناية خطف المجني عليها, يكون غير مقترن بالصواب, لما هو مقرر من أنه لا قيام للجريمة الاحتمالية قبل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه أسهم فاعلا كان أم شريكا في جريمة أصلية قصد إليها ابتداء, فإن لم يدلل الحكم على ذلك وهو الحال في الدعوى الماثلة كان ما تناهى إليه من قيام الجريمة الاحتمالية في حق المتهم ذاك غير صحيح في القانون, ولما كان ما تقدم, فإن ما أسنده الحكم للمحكوم عليهما الثالث والرابع على السياق بادي الذكر يعيبه بالقصور في التسبيب والتناقض والتعارض في صورة الواقعة. ويدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة برمتها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة وينبئ عن أن الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمن به الخطأ في تقدير مسئولية المحكوم عليهم ويعجز من ثم محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الوقائع كما صار إثباتها في الحكم وهو ما يجعل الحكم متخاذلا متناقصا يمحو بعضه البعض ولا يعرف منه ما قصدته المحكمة, ويعيبه بما يبطله. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين رفض مذكرة النيابة العامة فيما طلبته من إقرار الحكم بإعدام كل من ……………........و……………………..و………………… والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وللطاعن الرابع ……………… بغير حاجة إلى النظر في باقي وجوه الطعن, وكذلك للطاعن الثالث ………………. وذلك لبطلان الحكم ذاته ونظرا لوحده الواقعة وحسن سير العدالة. لما كان ذلك, وكان نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين في شقة الجنائي, يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليهم في شقة المدني, لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دينوا بها, فإنه يتعين أن يكون النقض شاملا ما قضي به الحكم في الدعويين الجنائية والمدنية, مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بصفتها المصاريف المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت في مضمونها إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به حضورياً من إعدام المحكوم عليهم الأول والثاني والخامس، دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة، بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ودون التقيد بمبنى الرأي الذي تضمنه النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب، يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد أو بعد فواته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ويذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان باطلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تحيل في بيان مضمون اعتراف متهم على ما حصلته من أقوال أحد الشهود إلا أن ذلك مشروط بأن تنصب هذه الأقوال على واقعة واحدة وأن لا يوجد خلاف بين أقوالهما في شأن تلك الواقعة أما إذا وجد خلاف في أقوالهما عن الواقعة الواحدة أو انصبت أقوال أحدهما على واقعة تغاير تلك التي انصرفت إليها أقوال الآخر، فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة إيراد فحوى أقوال كل منهما على حدة. لما كان ذلك، وكان البين من المفردات أن الطاعن الثاني نفى بتحقيق النيابة العامة مواقعته المجني عليها، كما نفى الطاعن الرابع ما أسندته إليه، فإنه كان على الحكم المطعون فيه، حتى يستقيم قضاؤه، أن يورد مضمون اعتراف كل من الطاعنين، وإذ كان الحكم قد عول في إدانتهما، ضمن ما عول، على الدليل المستمد من اعترافهما دون بيان مضمونه مكتفياً بالإحالة على ما حصله من أقوال المجني عليها على الرغم من الخلاف القائم بين أقوالها وما قرره كل منهما، على السياق المتقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب مشوباً بالخطأ في الإسناد.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لما كانت المادة 43 من قانون العقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي ارتكبها أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 40 من القانون ذاته، إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة وإنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية المقصودة ابتداء وفقاً للمجرى العادي للأمور، قد خرج عن ذلك الأصل وجعل المتهم مسئولاً أيضاً عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية متى كان في مقدوره أو كان من واجبه أن يتوقع حدوثها، على أساس افتراض أن إرادة الجاني لابد أن تكون قد توجهت نحو الجرم الأصلي ونتائجه الطبيعية، وهو ما نص عليه في المادة 43 من قانون العقوبات، التي وإن كانت قد وردت في باب الاشتراك إلا أنها قد وردت في باب الأحكام الابتدائية فدل الشارع بذلك وبعبارتها الصريحة المطلقة على أنها إنما تقرر قاعدة عامة هي أن مناط تقدير الاحتمال إنما يكون بالنظر إلى الجريمة التي اتجهت إليها إرادة الفاعل ابتداء وبالذات وما يحتمل أن ينتج عنها عقلاً وبحكم المجرى العادي للأمور.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لما كان الحكم قد أسند - لدى تحصيله لاعترافات الطاعنين - للطاعن الرابع القول بأن المتهم السادس أخبره بأن باقي المتهمين خطفوا المجني عليها وتوجهوا بها إلى مسكن المتهم الثالث فتوجه إليه، وكان البين من الأوراق أن أقوال الطاعن الرابع قد خلت مما يفيد أن المتهم السادس قد أخبره بواقعة خطف المجني عليها، وإذ كان الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في تلك الأوراق، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما لا أصل له في التحقيقات يكون باطلاً لإبتنائه على أساس فاسد.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إن الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، أو ما كانت تقضي به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
إن المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39". ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية كانت أم شكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك القضايا، وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن جريمة خطف الأنثى المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 214 لسنة 1980 لا تتحقق إلا بإبعاد الأنثى هذه عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان، بقصد العبث بها، وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها، أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، لتحقيق ذلك القصد، ومن ثم فإن كل من قارف الفعل المادي بنفسه أو بواسطة غيره أو أسهم في ذلك بقصد مواقعة الأنثى بغير رضاها يعد فاعلاً أصلياً في الجريمة، ذلك بأن القانون ساوى بين الفاعل والشريك في جريمة الخطف تلك سواء ارتكبها بنفسه أو بوساطة غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
من المقرر أنه لا قيام للجريمة الاحتمالية قبل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه أسهم فاعلاً كان أم شريكاً في جريمة أصلية قصد إليها ابتداء.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان ما تقدم، فإنه يتعين رفض مذكرة النيابة العامة فيما طلبته من إقرار الحكم بإعدام كل من ............... و................. و...............، والقضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهم وللطاعن الرابع ................. بغير حاجة إلى النظر في باقي وجوه الطعن، وكذلك للطاعن الثالث ................. وذلك لبطلان الحكم ذاته ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
إن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين في شقه الجنائي، يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليهم في شقه المدني، لقيام مسئوليتهم عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دينوا بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............ (طاعن) 2-............ (طاعن) 3-............ (طاعن) 4-.......... (طاعن) 5-............ (طاعن) 6-.............. بأنهم: أولاً: المتهمون جميعاً: خطفوا بالإكراه أنثى هي .......... بأن أعترض المتهمان الأول والثاني طريقها أثناء سيرها بالطريق العام مع قريب لها وهددها المتهم الخامس بسلاح أبيض (مطواة قرن غزال) واعتدى على رفيقها بالضرب لشل مقاومته وحملها المتهمان الأول والثاني عنوة على ركوب السيارة الأجرة قيادة المتهم السادس وانطلقوا بها إلى مقربة من سكن المتهم الثالث حيث بارحوا السيارة وقصدوا دون المتهم السادس إلى ذلك المسكن واحتجزوا المجني عليها فيه ثم لحق بهم المتهم الرابع. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أن المتهمين سالفي الذكر في ذات الزمان والمكان واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن طرحها المتهم الأول أرضا وجردها من ثيابها وجثم فوقها وهي عارية وأولج قضيبه قسرا في فرجها ثم تغشاها تباعاً كل من المتهمين الثاني والثالث وأتياها على غرار ما فعل بها المتهم الأول وقد وقعت الجناية الأخيرة بالنسبة للمتهمين الرابع والخامس كنتيجة محتملة لمساهمتهما في جناية خطف المجني عليها الأمر المنطبق على المادة 43 من قانون العقوبات. ثانياً: المتهمان الثالث والرابع:- هتكا عرض المجني عليها سالفة الذكر التي لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أتياها عنوة تباعاً من دبر حالة كونهما ممن لهم سلطة فعلية عليها. ثالثا: المتهم الخامس:- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال). وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ......... بصفتها وصية على ابنتها القاصر المجني عليها قبل المتهمين طالبة إلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. وبجلسة .......... قررت المحكمة:- أولاً: إرسال أوراق القضية إلى مفتي جمهورية مصر العربية. ثانياً: حددت جلسة .......... للنطق بالحكم ثم قضت في .......... حضورياً بالنسبة للمتهمين الخمسة الأول وغيابياً للأخير عملاً بالمواد 267، 268، 290، 43 من قانون العقوبات 1/1، 25/1 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 10 من الجدول الأول الملحق به مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولا: بإجماع الآراء بمعاقبة كل من .......... و.......... و.......... بالإعدام شنقاً وذلك عما أسند إليهم. ثانياً: بمعاقبة كل من .......... و.......... و.......... بالأشغال الشاقة المؤبدة وذلك عما أسند إليهم. ثالثا: بإلزامهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا للمدعية بالحق المدني مبلغ خمسين ألف جنيه. رابعاً: بمصادرة السلاح المضبوط. فطعن المحكوم عليهم الأول والثاني والرابع والخامس في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.