⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5976 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-11 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استيلاء على مال عام
⚖️ اشتراك
⚖️ تسهيل استيلاء على اموال عامة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ عزل
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ تقسيم العقوبات - العقوبة التكميلية
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن وسمير أنيس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعنون...........................و..............................و................................. على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لأحدى شركات القطاع العام والتزوير في محررات رسمية واستعمالها قد شابه القصور في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الغدانة وقد جاءت أسبابه مبهمة مجملة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة - فضلا عن أنه لم يبين كيف أن الطاعنين سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مال للدولة وكيفية قيامه بذلك ومدى اختصاص الطاعنين الأول والثاني بتحرير المحررات المزورة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " أنه في خلال الفترة من 30/8/1983 إلى 5/12/1983 بدائرة قسم باب شرقي محافظة الإسكندرية. 1- سهل كل من المتهمين ........................ - مراقب عام حدائق بحي .......................................و................................. المهندسين الزراعيين بالحي - و............................. المهندس الزراعي بشركة ............................ وهي أحدى وحدات القطاع العام - بصفتهم موظفين عموميين - ل......................... الاستيلاء على مبلغ 800و 5285 جنيها - والمملوك لحي ............................ 2- وذلك بأن قام كل من الأول والثاني والثالث..............................و.................................و................................ بصفتهم سالفة الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو محضر لجنة الفحص المؤرخ........................ حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - مع علمهم بذلك - بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة مطابقة النباتات الموردة للمواصفات والشروط بنسبة مائة في المائة كما قاما المتهم الرابع.......................... في الزمان والمكان سالف الذكر بارتكاب تزوير في محرر رسمي هو عرض الأسعار الخاص بالمورد ....................... بزيادة كلمات بأن جعل الوحدة في نبات في نبات الفيكس 13.5 ج ( ثلاثة عشر جنيها ونصف جنيه ) بدلا من 3 ج ( ثلاثة جنيهات ) وقام بتحرير القيمة الأولى على هذا العرض 4- ثم قام المتهمون الأربعة سالفي الذكر باستعمال المحررين الرسميين المزورين أنفي البيان بأن قدموا إلى إدارة العقود والمشتريات بحي .............................. مع علمهم بتزويرها 5- ثم قام المتهم الخامس ........................... بالاشتراك مع المتهمين الأربعة الأول السابق ذكرهم - بطريقتي الاتفاق والمساعدة في الاستيلاء على المبلغ المذكور وقدره 00و5285 ج المملوك لحي .................... بأن اتفق معهم على ذلك وساعدهم بأن أمدا المتهم الرابع............................ - المهندس الزراعي بشركة ................................ بفاتورة على بياض تحمل السعر المتفق عليه بينهم جميعا. كما قام بصرف قيمة النباتات الموردة بالسعر المغالي فيه بالشيك رقم ............................ فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ". وأستند الحكم في إدانة الطاعنين إلى أقوال كل من العقيد.......................... - رئيس مباحث شرطة المرافق - واللواء ............................... - رئيس حي................................ - والدكتور............................ والدكتور............................ والمهندس الزراعي...............................و............................... وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وكتاب القاهرة المؤرخ.................................. وما قرره المتهمان الثاني والخامس بالتحقيقات - كما حصل الحكم أقوال كل من العقيد............................ واللواء........................... بما مجمله أنه بمراجعة عدد من الأسعار والفواتير المقدمة عن عملية وتزين الحي تبين أن الأسعار التي تم التعاقد عليها تزيد بنسبة 80% من السعار المقدمة وأن هناك تلاعبا في عرض الأسعار المقدم من ........................... وتم تعديل ثمن الوحدة من 3ج إلى 13.5ج. وحصل أقوال كل من الدكتور ....................... والدكتور............................. بما مؤداه أن النباتات الموردة مخالفة للمواصفات المطلوب وان سعر الوحدة من 180ج, 220ج, وحصل أقوال.............................. بأن المتهم الرابع طلب لمن الشاهد المذكور عرض أسعار عن نبات الفيكس فسلمه عرضا ثابت به أن سعر الوحدة 3ج. وحصل أقوال........................... بما مجمله أن المتهم الرابع طلب من عرض الأسعار عن نبات الفيكس وأورد الحكم مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير في قوله " وقد ثبت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن المتهم الرابع ............................ هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد الخاصين بكل من..................................و............................. وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة.................................. وعبارة استلمت الأصل وسيتم التوريد يوم الاثنين ". وحصل الحكم أقوال المتهم الثاني بما مؤداه أن المتهم الأول مع المتهم الرابع إلى القاهرة لإحضار النباتات وأن هناك علاقة تربط بين المتهمين إذ كان يعملان بشركة........................ وأورد الحكم أن المتهم الخامس قرر في التحقيقات أن المتهمين الأول والرابع حضرا إليه وتسلم منه الأخير فاتورة على بياض هي الموجودة بحي وسط ...................... لما كان ذلك, وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبني على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم, وأن تلتزم بإيراد مؤدى النادلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرا. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة, أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي يقصد الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ........................... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب الجريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس, ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته, ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحهما ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها, أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع - الطاعن الثالث - فاتورة على بياض وقيام الأخير بتحديد سعر معين بها أو مجرد كونهم كانوا يعملون سويا بشركة .......................... لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق أخر حدده القانون - وكان استناد الحكم إلى تقرير أبحاث التزييف والتزوير من أن المتهم الرابع............................ - الطاعن الثالث - هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد الخاصين بكل من............................, - .......................... وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة........................... وعبارات استلمت الفاصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون أن يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد سافي الذكر أو بالفاتورة المؤرخة............................... وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة إلى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ربيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيبا. بما يستوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعنون في طعنهم. لما كان ذلك, ولئن كان صحيحا ما ذهبت إليه النيابة العامة في طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على الطاعنين إعمالا للمادة 27 من قانون العقوبات فضلا عن إنه قضي بتغريم كل متهم من المحكوم عليهم مبلغ5285.800 جنيها مع ا الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية إلي كان يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها إعمالا للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه. فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا يكون صحيحا محل, ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ......... ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال للدولة أو الاشتراك فيها بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الخامس، ولم يستظهر الحكم عناصر هذا الاشتراك وطريقته، ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها، إذ أن ما أورده الحكم من مجرد تقديم المتهم الخامس للمتهم الرابع - الطاعن الثالث - فاتورة على بياض وقيام الأخير بتحديد سعر معين بها أو مجرد كونهم كانوا يعملون سوياً بشركة ....... لا يفيد بذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط في ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره. كما لم يثبت في حق الطاعنين توافر الاشتراك بأي طريق آخر حدده القانون - وكان استناد الحكم إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن المتهم الرابع .................. - الطاعن الثالث - هو الكاتب للبيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد الخاصين بكل من ...................، .................. وكذلك البيانات الخاصة بفاتورة الأول المؤرخة .................. وعبارة استلمت الأصل وسيتم التوريد يوم الاثنين دون أن يكشف الحكم عن ماهية تلك البيانات المحررة بالمداد الجاف الأسود بإذني التوريد سالفي الذكر أو بالفاتورة المؤرخة .................. وعلاقة ذلك كله بالجريمة المسندة إلى الطاعنين فجاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفي بيان مؤدى أدلة الثبوت بياناً كافياً يبين فيه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فبات معيباً. بما يستوجب نقضه. والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما أثاره الطاعنون في طعنهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان صحيحاً ما ذهبت إليه النيابة العامة في طعنها من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون بعدم توقيته لعقوبة العزل لحكمه بعقوبة الحبس على الطاعنين إعمالاً للمادة 27 من قانون العقوبات فضلاً عن إنه قضى بتغريم كل متهم من المحكوم عليهم مبلغ 5285.800 جنيهاً مع أن الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 من قانون العقوبات من الغرامات النسبية التي كان يتعين إلزام المتهمين متضامنين بها إعمالاً للمادة 44 من قانون العقوبات مما كان يؤذن لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ إلا أنه إزاء ما انتهت إليه. فيما تقدم من نقض الحكم لما شابه من قصور في التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون فإنه لا يكون للتصحيح محل، ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة للطاعنين والمحكوم عليهما ....، .....
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ........... 2- ........... 3- ........... 4- ........... 5- .......... بأنهم أولاً: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع: بصفتهم موظفين عموميين (الأول ........... والثاني والثالث مهندسين زراعيين بـ .......... والرابع مهندس زراعي بشركة .......... إحدى وحدات القطاع العام) سهلوا للمتهم الخامس الاستيلاء على مبلغ 5285.800 جنيها (خمسة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين جنيهاً وثمانمائة مليماً) المملوكة لحي .......... وقد ارتبطت هذه الجريمة بجرائم التزوير والاستعمال موضوع التهمة الثانية والثالثة والرابعة ارتباطا لا يقبل التجزئة. ثانياً: المتهمون الأول والثاني والثالث: بصفتهم السابقة ارتكبوا تزويراً في محرر رسمي هو محضر لجنة الفحص المؤرخ .......... حال تحريرهم المختصين بوظيفتهم بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بذلك بأن اثبتوا على خلاف الحقيقة مطابقة النباتات الموردة للمواصفات بنسبة مائة في المائة. ثالثاً: المتهم الرابع: وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو عرض الأسعار الخاص بالمورد .......... بزيادة كلمات بأن جعل قيمة الوحدة من نبات الفيكس 13.5 جنيهاً بدلاً من 3 جنيهات (ثلاثة عشر ونصف جنيهاً بدلاً من ثلاث جنيهات) وقام بتحرير القيمة الأولى كتابة على العرض. رابعاً: المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع: استعملوا المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدموها إلى إدارة النقود والمشتريات بحي ...... مع علمهم بتزويرها. خامساً: المتهم الخامس: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين السابقين في ارتكاب الجريمة الأولى بأن اتفق معهم على ذلك وساعدهم بأن أمد المتهم الرابع بفاتورة على بياض تحمل اسمه لتحرير السعر المتفق عليه بينهم جميعاً كما قام بصرف قيمة النباتات الموردة بالسعر المغالي فيه بالشيك رقم .......... فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/2-3، 41/1، 113/1-2، 118 مكررا/أ، 119مكررا/أ، هـ، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 32/2، 17، 55/1، 56/1 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين الخمسة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمهم مبلغ خمسة آلاف ومائتين وخمسة وثمانين جنيهاً وثمانمائة مليما وبعزل كل من الأربعة الأول من وظيفتهم عما هو منسوب إليهم وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها عليهم لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليهم الأول والثالث والرابع والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.