⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 371 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-5-26 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات واحمد حسن هيكل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قيام رب العمل بإجراء تعديل فى ألات المصنع والأصناف المنتجة هو تنظيم للمنشأة يملكه بغير معقب ، ولا يعتبر تغييراً فى الظروف الإقتصادية والإجتماعية يخول للعمال الحق فى المطالبة بزيادة فئات الأجور المتفق عليها ، و إذ كان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النظر و إتخذ من التغير الذى أجرته الشركة فى وسائل العمل و ما ترتب عليه من صعوبات مؤقتة أثرت فى الإنتاج مبرراً لوضع حد ثابت للأجور بصفة دائمة و لم يقصره على صعوبة الإنتاج فى فترة النزاع التى وافقت الشركة على زيادة فئات الأجر خلالها ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .