الطعن رقم 5739 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-1-5
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اصابة خطأ
⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ اثار الطعن
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ مسئولية مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ورشدي حسين.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك أنه لم يورد في بيان كاف مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن دلل على وقوع الحادث نتيجة اصطدام المجني عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله الإشراف عليها، إلا أنه فيما انتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئاً عن بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعهما وكيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائي وأدت إلى وفاة أولهما وذلك من واقع الدليل الفني وهو "التقرير الطبي" مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر - الذي يتسع له وجه الطعن - ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن. لما كان ما تقدم، وكان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعن بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وإن دلل على وقوع الحادث نتيجة اصطدام المجني عليهما بأحد أسلاك الكهرباء المنوط بالطاعن بحكم عمله الإشراف عليها، إلا أنه فيما انتهى إليه من إدانته لم يذكر شيئا عن بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أنها لحقت بهما من جراء التيار الكهربائي وأدت إلى وفاة أولهما وذلك من واقع الدليل الفني وهو "التقرير الطبي" مما يعيب الحكم بالقصور في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر - الذي يتسع له وجه الطعن - ويتضمن لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نقض الحكم بالنسبة إلى المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعن بها فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما معاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت وإصابة شقيقه ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن أهمل في عمله وترك سلك الكهرباء ملقى على الأرض مدة طويلة فصعق الأول أثناء مروره بالطريق وأحدث الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي بالثاني وطلبت عقابه بالمادتين 238، 244/1، 2 من قانون العقوبات، وادعى والد المجني عليهما مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة جنح الباجور قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عما نسب إليه وفي الدعوى المدنية بإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين وجنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، استأنف المحكوم عليه، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.