الطعن رقم 5601 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1988-12-20
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد العال وأمين عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز مخدر " ميثامفيتامين " بقصد الاتجار قد شابه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك أن المحامي الذي ندبته المحكمة للدفاع عن المتهم غير مختص بالمرافعة أمام محكمة والجنايات لأنه غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية, هذا فضلا عن أنه لم يبد دفاعا حقيقيا في الدعوى واقتصر في مرافعته على طلب البراءة واحتياطيا استعمال الرأفة مع المتهم مما يدل على عدم إلمامه بوقائع الدعوى, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير التحليل وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها الصحيح في الأوراق. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة ..................... أن محكمة الجنايات انتدبت الأستاذ/........................... المحامي للدفاع عن المتهم وهو الذي شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه. ولما كان الطاعن يذهب في وجه نعيه إلى أن ذلك المحامي غير مقبول للمرافعة أمام محكمة الجنايات, وكان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه, وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات. وكان يبين من الاطلاع على الجدول العام للمحامين أن المحامي الذي ندبته المحكمة وقام بالدفاع عن الطاعن مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية - لأنه مقيد ابتدائي في ......................... تحت رقم......................... - ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تكون قد لتمت صحيحة ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان الثابت من محضر المحاكمة أن الطاعن حضر وقرر أنها ليس لديه محام فندبت المحكمة الأستاذ/. ............................... المحامي للدفاع عنه فقبل ولم يرد بمحضر الجلسة ما يفيد أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب - وبعد أن أطلع على ملف الدعوى ترافع فيها على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يثبت أن الطاعن اعترض على ذلك أو ابدي طلبا ما في هذا الشأن, وكان المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له لمن يدافع عنه بتحقق بحضور محام موكلا كان أو منتدبا بجانب المتهم أثناء
المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع, وكان استعداده المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمرا موكولا إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته, فإن ما ينعي بالطاعن على الحكم من قاله الإخلال بحق الدفاع لعدم توفي المحامي المنتدب في الدفاع المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المراد بما اقتضاه القانون من أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام موكولاً كان أو منتدباً بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجود الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمراً موكولاً إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته، فإن ما ينعى به الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع لعدم توفيق المحامي المنتدب في الدفاع عنه لكونه غير ملم بوقائع الدعوى لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار عقاراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34(أ)، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 - المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند رقم 93 من الجدول المحلق بالقانون والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 من تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.