الطعن رقم 5438 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1989-12-25
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ دعوي مدنية - الاختصاص بنظرها
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومجدي الجندي، وحامد عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد الجهاز - فإن الدعويين - والحال كذلك تختلفان سبباً وموضوعاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعي الطريق المدني أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - يكون على غير أساس، ولما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب معاينة الجهاز أو سماع الشهود بشأنه فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه ويكون منعاه بقالة الإخلال بحق الدفاع بغير مقبول، ولما كان الطاعن لم يتقدم بما يثبت تناول زوجته المجني عليها عن دعواها فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البين من أسباب الطعن أن المدعية بالحقوق المدنية أسست دعواها أمام المحكمة المدنية على المطالبة بتسليم الجهاز أو رد قيمته، كما أسست دعواها أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض مؤقت عن الضرر الفعلي الناتج عن جريمة تبديد الجهاز - فإن الدعويين - والحال كذلك تختلفان سبباً وموضوعاً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم قبول الدعوى المدنية لسبق اختيار المدعي الطريق المدني أو عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - بفرض تمسكه بذلك أمام المحكمة الاستئنافية - يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب معاينة الجهاز أو سماع شهود بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب أمسك عن إبدائه ويكون منعاه بقالة الإخلال بحق الدفاع غير مقبول، ولما كان الطاعن لم يتقدم بما يثبت تنازل زوجته المجني عليها عن دعواها فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز كفر الشيخ ضد الطاعن بوصف أنه: اختلس الجهاز المسلم إليه على سبيل الأمانة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.