الطعن رقم 368 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-6-9
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنظيم المدارس الخاصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى واحمد حسن هيكل ومحمود عباس العمراوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توجب الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1958 فى شأن تنظيم المدارس الخاصة وكذلك المادة 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور ، على إدارة المدارس الخاصة إتباع القرارت والتعليمات والمنشورات التى تصدرها وزارة التربية و التعليم فى شأن تنظيم المدارس الخاصة ، و إذ تمسكت الطاعنة فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها تحمل شهادة الفنون الطرزية قسم ثانوى وتعتبر بذلك حاملة لمؤهل تربوى يبيح لها العمل بالمدرسة كمدرسة أشغال طبقاً لمنشور وزارة التربية الصادر فى يناير سنة 1959 كما تمسكت بالكتاب الدورى رقم 117 بتاريخ 1959/7/9 الذى يحتم الرجوع إلى المكتب الفنى لإدارة التعليم الأجنبى قبل إنهاء العقد ، و هو دفاع جوهرى قد يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى ، وقد خلا الحكم الإبتدائى الذى أحال الحكم المطعون فيه إليه فى أسبابه من الرد على هذا الدفاع ، فإنه يكون مشوباً بالقصور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الفقرة السادسة من المادة 69 من القرار الوزارى رقم 20 الصادر فى 17 مارس سنة 1959 تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 160 لسنة 1958 بشأن تنظيم المدارس الحرة ، أن وزير التربية - وبتفويض من المشرع - أوجب على إدارة المدرسة الحرة أن تعد لائحة داخلية تنظم شئون العمال بها وتحدد حقوق العاملين فيها بحيث تكون أجورهم مماثلة لماهيات نظرائهم فى المدارس الحكومية على الأقل ، و هى ذات الأحكام التى كانت تتضمنها الفقرة السابعة من المادة 70 من القرار رقم 512 الصادر بتاريخ 1956/5/14 بتنفيذ أحكام القانون رقم 160 لسنة 1958 - و هى أحكام ملزمة على إدارة المدارس الخاصة مراعتها و العمل بها - و إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بما قررته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 583 لسنة 1955 ورقم 160 لسنة 1958 فى شأن الأجر و بيان نطاقه و مداه إستناداً إلى قوله أن [ مانص عليه من إستنارة المدارس الحرة بما هو متبع فى شأن مدرسى الوزارة لا يرتفع قانوناً إلى مرتبة الإلزام بما هو متبع فعلاً بمدارس الحكومة ... ] فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .