الطعن رقم 182 لسنة 25 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2007-1-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 266 لسنة 2001 عمال أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية ، بطلب الحكم بأحقيتها فى إعادة تسوية معاشها واحتساب الزيادات التى نص عليها القانون ، وبياناً لذلك قالت أنها كانت تعمل بشركة النصر الهندسية للتبريد " كولدير " وانتهت خدمتها بالمعاش المبكر ، وتمت تسوية معاشها فى 1/3/1999 دون حساب الزيادة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 لعدم بلوغها سن الخمسين ، وبجلسة 16/12/2002 دفعت المدعية بعدم دستورية النص المشار إليه آنفاً ، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعها وصرحت لها بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى تنص على أن :" يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى النصان الآتيان :-
المادة الحادية عشرة : تزاد المعاشات التى تستحق اعتباراً من 1/7/1992 فى إحدى الحالات الآتية :-
1- ....................
2- الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر .
3- .............وتحدد الزيادة بنسبة 25% بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً ............." .
وحيث إنه لما كانت المدعية قد قصدت من دعواها الحكم بعدم دستورية نص البند الثانى من المادة رقم (11) سالفة الذكر فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر ، وهو الشرط الذى حال بينها وبين حصولها على الزيادة فى المعاش التى تقررت بنص المادة (11) لعدم بلوغها هذا السن ، ومن ثم فإن المصلحة الشخصية المباشرة – التى هى شرط لقبول الدعوى – تكون متحققة فى الطعن على هذا النص ، باعتبار أن الفصل فى دستوريته يكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية مؤثراً فيها .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (50 سنة) فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم(5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . وإذ نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005 ، وكان مقتضى نص المادتين رقمى (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، بإعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى بها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، الأمر الذى تغدو معه الخصومة منتهية فى الدعوى الراهنة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، فيما تضمنه من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه (50 سنة) فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
إذا نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005، وكان مقتضى نص المادتين رقمي (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي بها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، الأمر الذي تغدو معه الخصومة منتهية في الدعوى الراهنة.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الثامن من يونيو سنة 2003 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباًُ للحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .