⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4838 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-12-31 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات التسبيب - بيانات حكم الادانة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تطبيق العقوبة
⚖️ محال عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ الصاوي يوسف، ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة، وسمير أنيس، وشعبان عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتي عدم تقديم ما يفيد سدادهما رسوم التفتيش عن عامي 1983، 1984 وعدم توفير أجهزة إطفاء الحريق قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها على المطعون ضدهما عن الحد الأدنى المقرر لجريمتين اللتين دانهما بها وهي مائة جنيه - عملاً بالمادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقوانين 359 لسنة 1956، 209 لسنة 1980، 177 لسنة 1981 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه بعد أن سرد وصف النيابة العامة للجريمتين المسندتين إلى المطعون ضدهما انتهى إلى إدانتهما بقوله "وحيث إن التهمتين ثابتتان قبل المتهمين مما جاء بمحضر الشرطة ومن عدم دفع المتهمين لهما بثمة دفاع مقبول الأمر المتعين معه عقابهما عملاً بمواد الاتهام ............." لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناًَ لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. وكان مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدلة مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذ1ي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً. وإذ كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما. الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن مؤدى نص المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل أن العقوبة المقررة على مخالفة أحكامه أو القرارات المنفذة له تختلف عن العقوبة المقررة على مخالفة أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة المعدل مما يستلزم أن يبين الحكم الصادر بالإدانة نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمة لتحديد القانون الواجب التطبيق وإلا كان قاصراً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه فضلاً عن أنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمتين بعناصرهما القانونية كما أغفل الحكم بيان نوع المحل الذي وقعت بشأنه الجريمتان المسندتان إلى المطعون ضدهما، الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة - النيابة العامة - بأسباب طعنها. مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على الخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما 1- لم يقدما ما يفيد سداد رسوم التفتيش عن عامي 1983، 1984. 2- لم يوفرا أجهزة إطفاء حريق صالحة للاستعمال وطلبت عقابهما بالمواد 1، 10، 17، 18/1 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل. ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائة جنيه والغلق. استأنفا، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما عشرة جنيهات. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.