الطعن رقم 208 لسنة 27 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-11-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 1000 لسنة 2005 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليها الخامسة فى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الصيدلية المؤرخ 2/1/1974 التى كان يستأجرها مورثها ، والتسليم ، وبجلسة 19/4/2005 دفعت المدعية بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت برفع الدعوى الدستورية وحددت لذلك آجالاً متتالية فى 26/7/2005 و11/10/2005 و15/11/2005 إلا أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة فى 14/11/2005 .
وحيث إن مؤدى نص البند ( ب ) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها ، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها ، فدلّ بذلك على أنَّه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ولا تقبل إلاّ إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها إنما يتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها القانون وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى أو الميعاد الذى تحدده محكمة الموضوع فى غضون الحد الأقصى هو ميعاد حتمى يتعين على الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إن الثابت من الأوراق أنه بجلسة 19/4/2005 صرحت محكمة الموضوع للمدعية برفع الدعوى الدستورية خلال أجل ينتهى فى 26/7/2005 ، إلاّ أنها أقامت دعواها الماثلة فى 14/11/2005 متجاوزة بذلك الثلاثة أشهر المقررة قانوناً لرفعها مما يضحى معه الدفع بعدم الدستورية كأن لم يكن وتكون الدعوى الماثلة غير مقبولة ، ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع عادت ومنحت المدعية آجالاً أخرى لرفع الدعوى الدستورية إذ أن ذلك يتمحض ميعاداً جديداً ورد على غير محل بعد أن اعتبر الدفع بعدم الدستورية المبدى أمامها كأن لم يكن بفوات الميعاد الذى حددته ابتداء لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية دون أن تكون الدعوى قد أقيمت بالفعل قبل انقضائه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وإلزام المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة في طلب الحكم بعدم دستورية نص القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد المحدد لرفعها، فدل بذلك علي أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية- سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى أو بميعاد رفعها- إنما تتعلق بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا المشرع بها مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها القانون وفي الموعد الذي حدده، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة الذي فرضه المشرع علي نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع- في غضون الحد الأقصى- هو ميعاد حتمي يتعين علي الخصوم الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة.
فقرة رقم -1
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من شهر نوفمبر سنة 2005 أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .