⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4643 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-12-11 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ إجراءات الطعن - نطاق الطعن
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بالتنازل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ حامد عبد الله، وفتحي الصباغ، ومصطفى كامل، وبهيج حسن.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة في جريمة القذف والسب العلني قد أخطأ في تطبيق القانون وذلك بأن المدعي بالحق المدني كان قد تنازل عن - رفع الدعوى الجنائية مما يؤدي إلى وجوب انقضائها بالتنازل. وحيث إن النعي صحيح في القانون، ذلك بان المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومحضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن المدعي بالحق المدني حضر وقرر التنازل عن الدعوى المدنية قبل جميع المدعى عليهم كما تنازل عن الشكوى طبقاً للمادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية، غير أن المحكمة انتهت إلى تأييد الحكم الصادر بالإدانة وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية وكان صدور تنازل المدعي بالحق المدني عن الشكوى على نحو ما تقدم لابد وأن ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية والمدنية وهو ما يرمي إليه الشارع بنص المادتين الثالثة والعاشرة من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون ويتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى الجنائية وبانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن، والمحكوم عليه الآخر - الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم - نظراً لاتصال هذا الوجه من أوجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون ويتعين نقضه في خصوص الدعوى الجنائية وبانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن، والمحكوم عليه الآخر - الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم - نظراً لاتصال هذا الوجه من أوجه الطعن به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد كل من (1).... (2)... (3)... بصفته رئيساً لمجلس إدارة جريدة ... بوصف أن الأول نشر بجريدة ... مقالين يومي 2، 3 من أغسطس سنة 1982 في عمود يوميات متضمنا وقائع قذف وسب علني في حق المدعي بالحق المدني وأسند إليه تلميحا وتصريحا عن سوء قصد وبإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 171 عن طريق النشر في مقاليه سالفي البيان وقائع لو صحت لاستوجبت معاقبته جنائيا أو احتقاره عند أهل وطنه وأقرانه. المتهم الثاني سمح بنشر هذه الوقائع في جريدة ... حال كونه رئيس تحريرها. وطلبت عقابهما بالمواد 19، 302، 303، 306، 307، 195 من قانون العقوبات وإلزامهما مع الثالث بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤدوا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الثاني بتغريم كل منهما مائتي جنيه وألزمتهما والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني بالتضامن فيما بينهم وعلى سبيل التعويض المؤقت مبلغ مائة وواحد جنيه. استأنفوا ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن دعواه المدنية. فطعن الأستاذ ......... عن الأستاذ .......... نيابة عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.