⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 143 لسنة 20 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبدالواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. وحيث إن الوقائع –على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– تتحصل فى أنه بموجب عقد إيجار بتاريخ 1/1/1969، استأجر المدعى عليه الثانى من السيدة/ ملك سعيد ذوالفقار، شقة بالدور الرابع بالفيلا الكائنة برقم 5 شارع أحمد شوقى بالجيزة بقيمة إيجارية مقدارها ستة وخمسون جنيها شهرياً، ولمدة سنة تتجدد تلقائياً ما لم يحصل تنبيه على خلاف ذلك من أحد الطرفين. ونص العقد فى البند الثانى عشر منه على أنه فى حالة بيع العقار يحق للمشترى فسخ العقد بشرط أن يخطر المستأجر برغبته هذه قبلها بشهرين بإنذار رسمى أو بخطاب موصى عليه دون أن يحق للمستأجر مطالبته بأى تعويض بسبب ذلك. وفى 26/2/1975، اشترى السيد/ أحمد عبدالمنعم محمد العقار بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين فى ذلك الوقت (المدعيان) بموجب عقد عرفى لم يسجل، وتم تحويل الإيجار إليه بصفته ولياً طبيعياً عليهما بذات التاريخ. وبتاريخ 22/7/1996، أنذر المدعيان، بعد بلوغهما سن الرشد، المدعى عليه الثانى بالإخلاء تنفيذاً للبند الثانى عشر من عقد الإيجار، فرفض الإخلاء، مما حدا بالمدعيين إلى إقامة الدعوى رقم 3949 لسنة 1996 إيجارات كلى الجيزة طالبين الحكم بانتهاء عقد الإيجار، وتسليمهما العين، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بعدم دستورية نص المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، فقضت المحكمة بجلسة 26/11/1997، برفض الدفع، وفى الموضوع برفض الدعوى. وإذ لم يرتض المدعيان هذا الحكم، فقد طعنا عليه بالاستئناف رقم 13934 لسنة 114 القضائية أمام محكمة استئناف القاهرة، وأمامها تمسكا بالدفع بعدم الدستورية. وقد قدرت المحكمة، بجلسة 10/6/1998، جدية هذا الدفع، ومنحت المدعيين مهلة شهرين لإقامة الدعوى الدستورية فى شأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فيما قررته من تحديد أسباب الإخلاء فى الأماكن المؤجرة التى ينطبق عليها هذا القانون على سبيل الحصر، فأقام المدعيان الدعوى الماثلة . وحيث إن طعن المدعيين يستهدف القضاء بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وذلك لما تضمنته من حصر وتحديد لأسباب إخلاء العقار المؤجر، بما فى ذلك من تعطيل لأحكام الفسخ الاتفاقى فى عقد الإيجار وأحكام الدستور على مايراه المدعيان . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2002، فى القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002، فى العدد رقم 46 لسنة 45. ولما كان ذلك، وكان مقتضى المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعى على نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته؛ فمن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعيين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، في طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر, وبمصادرة الكفالة, وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 3/11/2002، في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية" والذي قضي برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2002 في العدد رقم 46 لسنة 45، ولما كان ذلك وكان مقتضي المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلا لا يقل تأويلا ولا تعقيبا من أية جهة كانت وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو السعي علي نقضه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فمن ثم، فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ الخامس من شهر يوليه سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما قررته من تحديد أسباب الإخلاء من الأماكن المؤجرة الواردة على سبيل الحصر. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. كما قدم المدعى عليه الثانى مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.