⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 73 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-11-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف. وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6104 لسنة 2000 جنح مصر الجديدة، لاتهامه بأنه يوم 14/4/2000 استعرض القوة ولوح بالعنف وهدد باستخدام القوة وكان ذلك باستخدام سلاح نارى (طبنجة) لترويع المجنى عليه وتخويفه وتهديده بإلحاق الأذى به، طالبة عقابه بنص الفقرة الثانية من المادة 375، مكرر من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص مادة الاتهام المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة. وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/2006، القاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكان هذا الباب قد تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر(1) من قانون العقوبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 23/5/2006، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية في طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين (1، 2) من المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة، وذلك بحكمها الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلسة 7/5/2006 القاضي بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلي أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكان هذا الباب قد تضمن المادتين (375 مكرر،3785 مكرر (1)) من قانون العقوبات وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 23/5/2006 وكان مقتضي نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلي الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فقرة رقم -1
الإجراءات بتاريخ 3 مايو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين 1، 2 من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها. ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.