⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 333 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-5-12 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ندب الخبراء
⚖️ اثار عقد العمل - سلطة رب العمل فى تنظيم منشأته
⚖️ انتهاء عقد العمل - حق صاحب العمل فى فسخ العقد
⚖️ تقدير مبرر قيام الفصل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد وحضور محمد ممتاز نصار وابراهيم عمر هندى واحمد حسين هيكل وامين فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من سلطة رب العمل التنظيمية تقدير كفاية العامل و وضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة الإنتاج بحيث إذا إستبان عدم كفايته أعتبر ذلك [ مأخذاً مشروعاً ] لتعديل شروط عقد العمل أو إنهائه وعلى من يدعى عدم صحة هذا المأخذ والتعسف فى إنهاء العقد عبء إثباته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم صلاحية العامل للنهوض بأعباء وظيفته كمفتش إدارى يعتبر مأخذ مشروعاً لإنهاء علاقة العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير مبرر فصل العامل مسأله موضوعية يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى مستنداً فى ذلك إلى أن " الشركة فصلت المستأنف عليه [الطاعن] بتاريخ 8 أغسطس سنة 1959 إستناداً إلى قرار لجنة شئون الموظفين التى قررت بجلسة 6 أغسطس سنة 1959 [1] إنهاء خدمة المذكور بوصفه المفتش الإدارى بالوجه القبلى . [2] إعادة التعاقد معه كمنتج بالشركة بنفس شروط عقد الإنتاج السابق " و أن " مبرر الفصل على ما جاء بكتاب مديرعام الشركه إلى رئيس مكتب الشكاوى و التظلمات برياسة الجمهورية هوعدم الصلاحية " وأنه " لا محل لمناقشه الشركة فى مدى صلاحية المستأنف عليه للنهوض بأعباء وظيفته ما دام لم يثبت أن الشركة عندما أنهت عمل المستأنف عليه كانت تعمد إلى الإضرار به ولم يقدم الطاعن ما يدل على ثبوت الإضرار به لدى الشركة ، و أن لجنة شئون الموظفين التى قررت إنهاء العقد رأت إعادة التعاقد معه كمنتج بنفس شروط عقد الإنتاج السابق مما يؤكد أن الشركه ممثلة فى لجنة شئون موظفيها لم ترع فى قراراتها إلا وجه المصلحة والعدالة ولم تهدف إلى إساءة الطاعن أو أضراره و أنه بذلك لا يمكن بحال وصف قرار الفصل بالتعسف " وكانت تلك التقريرات الموضوعية سائغة من شأنها أن تؤدى إلى نفى وصف التعسف عن قرار الفصل ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إنهاء عقد العمل أو فسخه لعدم كفاية العامل لا شان له بقواعد التأديب و إجراءاته التى نص عليها القرار الوزارى الصادر فى 1953/4/4 والقرار رقم 147 لسنة 1959 .