⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4474 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1989-11-6 سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الدفع بتلفيق التهمة
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة، وعضوية/ مصطفى طاهر، ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، ومجدي الجندي، وحامد عبد الله.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد قد شابه الفساد في الاستدلال والتناقض والقصور في التسبيب وانطوى على مخالفة الثابت بالأوراق، إذ عول على أقوال المجني عليهن دون أن يبين وجه اطمئنانه إليها وبرغم عدم أخذه بشهادة اثنتين منهم في حق المتهمين المقضي ببراءتهما وأورد أن سنهن لم تبلغ ثماني عشرة سنة على خلاف الثابت بالأوراق من أن اغلبهن تجاوزن هذه السن، هذا إلى إغفاله ما أثاره الطاعن من أن وظيفته كمعاون إداري بالمدرسة لا شأن لها بتعليم المجني عليهن ولم تكن تخوله أية سلطة عليهن، كما لم يمحص ما قام عليه دفاعه من أن التهمة ملفقة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهن، وهي أدلة سائغة لا يجادل الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام ببيان على ما ارتأته وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن المقرر كذلك أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل منهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم أخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذها منها بما تطمئن إليه في حق احد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم أخر دون أن يكون هذا تناقضا يعيب حكمها، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقا في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكولا إلى اقتناعها وحدها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قاله الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة بالمادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في احتساب سن المجني عليهن - بفرض صحته - ومن كونه لا شأن له بتعليمهن ولا سلطة عليهن تكون منتفية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا يستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب ودون إلزام عليها ببيان علة ما ارتأته وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وهي حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلى الأدلة ذاتها بالنسبة لمتهم آخر، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها، مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها، ومادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب يكون غير سديد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم قد أثبت على الطاعن مقارفة جريمة هتك العرض بالقوة المؤثمة المادة 268 من قانون العقوبات، وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة المقررة للجريمة المتقدمة مجردة من أي ظرف مشدد سواء تعلق بسن المجني عليه أو بكون الجاني من المتولين تربيته أو له سلطة عليه، فإن مصلحة الطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في احتساب سن المجني عليهن - بفرض صحته - ومن كونه لا شأن له بتعليمهن ولا سلطة له عليهن تكون منتفية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك - وآخرين قضي ببراءتهما عرض .......... و.......... و.......... و.......... و.......... و.......... و.......... بالتهديد بالفصل من المدرسة ورسوبهم في الامتحان بأن قبلهن واحتضنهن وتحسس بيده أجسادهن وجرد كل من الأولى والثانية والخامسة من ملابسهن على الرغم منهن فكشف عن عوراتهن حالة كونه من المتولين تربيتهن وملاحظتهن. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملآً بالمادة 268/1، 2 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 55/1، 56/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها. فطعن الأستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.