⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3973 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-12-6 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف
⚖️ شهود
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اكراه
⚖️ اركان الجريمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ المسئولية والعقاب - الجريمة التامة
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قصد جنائى
⚖️ محاماة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب وتوقيعها
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وقاع انثى بغير رضاها
⚖️ وكالة
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن الثاني.......................... ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباب لطعنه, ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا, لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحده إجرائية واحدة لا يقوم فيها لأحدهما مقام الأخر و لا يغني عنه. حيث إن الطعن المقدم من الاطعن الأول قد استوفي الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الاطعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي خطف أنثى بالإكراه مقترنة بجناية مواقعه المجني عليها بغير رضاها وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع, ذلك بان الحكم جاء قاصرا في استظهار ركن العلانية في الجريمة التي دان الطاعن بها وتساند في إثباتها إلى أسباب غير مقبولة. وجاء تصوير الحكم لواقعة الدعوى مخالفا لطبيعة الأمور إذ وقع الحادث في مكان مكتظ بالسكان ولا تستساغ رواية المجني عليها بأنها كانت تحت تهديد السلاح وحملها على أكتاف أحد الجناة, وان المجني عليها قد أبلغت بالحادث بعد أسبوع من وقوعه مما يدل على كذبها, كما أن أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات جاءت متناقضة مع أقوالها بتحقيقات النيابة العامة إذ جاءت أقوالها في الأول نافية لوجود من يمكن الاستغاثة به بينما قررت في الأخر أن أحد السكان حضر على استغاثتها, هذا إلى اتخاذ الحكم من اعتراف الاطعن لم يؤد واجبه في الدفاع عنه لأنه لم يكن ملما بوقائع الدعوى, وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: " وحيث عن وقائع الدعوى مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في انه في ليل يوم 19- 3-1987 كانت المجني عليها....................... نائمة وأولادها بمسكنها الكائن بالدور الأرضي في أحد بلوكات منطقة الدويقة واستيقظت على تحطيم نافذة الحجرة التي تنام فيها وأعقب ذلك تحطيم باب الشقة سكنها ودخول المتهم الثاني ........................ وبيده سيف والمتهم الرابع .......................... وبيده مطواة, وقاما بجذبها من شعرها حتى تمكن من إخراجها من مسكنها حيث كان على بابه المتهم الأول......................... الطعن وبيده مطواة هددها ليجبرها على السير وإذ رفضت أمر المتهم الرابع قام بحملها على كتفيه وهنا خرج باقي المتهمين .........................و....................و................................و....................................و................................ من مكان اختفائهم بجوار البلوك الذي يقع فيه مسكن المجني عليها وسار ركبهم على هذا النحو فقابلهم .................................... وحاول تخليص المجني عليها من أيدي المتهمين إلا أنهم رفضوا ذلك وهددوه بما معهم من سلاح, وأثناء سيرهم قام المتهم الرابع بإنزال المجني عليها من على كتفه حيث قام المتهم الأول بوضع نصل مديته على رقبة المجني عليها ووضع المتهم الخامس نصل مديته على جانبها الأخر الأيمن وطلبا منها السير تحت هذا التهديد إلى أنى بلغوا مقبرة مهجورة ولجوها ثم قام المتهم الأول بإدخال المجني عليها إلى حجرة بداخل المقبرة طالبا منها خلع سروالها حيث استجابت لذلك تحت تهديد المطواة التي كان يشهرها عليها وتخلى عن بنطلونه وسروالها وقام بمواقعتها, وخرج عقب ذلك ودخل باقي المتهمين واحدا بعد الأخر ليواقعها تحت تهديد ما يحمله من سلاح وبعد أن أنهوا مأربهم ساعدها الشاهد ............................... في إعادتها إلى مسكنها وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها والشهود..........................و............................ والملازم أول .................. معاون مباحث قسم الجمالية ومما أثبته التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة من شانها أن تؤدي على ما رتبه عليها - لما كان ذلك, وكان جريمة خطف أنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها, وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعه الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شانها سلب إرادتها - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للخطف توافر ركن الإكراه والقصد الجنائي في هذه الجريمة وتساند في قضائه إلى أدلة منتجة من شانها أن تؤدي إلى ما انتهى غليه, وكان ما أورده الحكم بيانا لواقعة الدعوى تتحقق به كافة العناصر القانونية لسائر الجرائم التي دان الطاعن بارتكابها - كما هي معرفة في القانون - وكان تقدير توفر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليما - كما هو الحال في هذا الدعوى - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون وغير سديد - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة, وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه - لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت أخذا بأقوال المجني عليها والشهود التي اطمأن إليها أنها لم تقبل مواقعه الطاعن لها إلا تحت التهديد بإشهار السلاح عليها فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات جريمة مواقعه أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة, ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذك, وكان ما يثيره الطاعن من أن تصوير الحكم للواقعة يجافي طبيعة الأمور مردودا بأن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة المطروحة من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إلي اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى نادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وإذ كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من القوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولا إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغا - كما هو الحال في واقعة الدعوى - مما لا يجوز منازعتاه في شانه أمام محكمة النقض لما كان ذلك, وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها كما أن تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها يكون غير قويم. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل - لما كان ذلك, وكان من المقرر أن المحكمة متى ندبت محاميا ترافع في الدعوى, فإن ذلك لا يعد إخلالا بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام أخر - ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميا لم يحضر مع المتهم فندبت المحكمة محاميا أخر في الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ولم يرد بهذا المحضر أن الطاعن اعترض على حضور المحامي المنتدب أو أنه طلب التأجيل لحضور محام أخر موكل, فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل - ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من أن المحامي المنتدب لم يكن ملما بوقائع الدعوى إذ أن استعداد المدافع عن المتهم, أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته - لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الطاعن الثاني (.............) ولئن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً، لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن جريمة خطف الأنثى التي يبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مواقعة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن تقدير توفر ركن التحايل أو الإكراه في جريمة الخطف مسألة موضوعية تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام استدلالها سليماً.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل للقوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق ومن أقوال الشهود حصول الإكراه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وإذا كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال المجني عليها والشهود وسائر الأدلة التي أشارت إليها في حكمها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولاً إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما يؤدي إليه بما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب طالما كان استخلاصها سائغاً - كما هو الحال في واقعة الدعوى - مما لا يجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها مادامت قد اطمأنت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لما كان تناقض أقوال المجني عليها في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالها استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليها يكون غير قويم.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر أن المحكمة متى ندبت محامياً ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا يعد إخلالاً بحق الدفاع ما دام لم يبد المتهم أي اعتراض على هذا الإجراء ولم يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محام آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
إن استعداد المدافع عن المتهم، أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- .......... (طاعن) 2- ........... (طاعن) 3- ........... 4- .......... 5- .......... 6- .......... بأنهم أولاً: خطفوا بالإكراه .......... بأن اقتحموا عليها مسكنها ليلاً وحملوها عنوة تحت تهديد ما بحوزتهم من أسلحة بيضاء، (مطاوي قرن غزال) وقصدوا بها إلى مكان قصي عن أعين ذويها "جبانة" وقد اقترنت بهذه الجناية جناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفي الذكر واقعوا المجني عليها بغير رضاها بأن طرحها المتهم الأول أرضاً وجثم فوقها مهددا إياها بمطواة وأولج قضيبه عنوة في فرجها ثم تبعه باقي المتهمين تباعاً بأن واقعها كل منهم عنوة على غرار ما فعله المتهم الأول. ثانياً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ومحكمة جنايات قضت حضورياً للطاعنين وغيابياً للباقين عملاً بالمواد 267/1، 290 من قانون العقوبات والمادتين رقمي 10/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة عما أسند إليهم. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.