⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3774 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-23 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احداث
⚖️ اجراءات الطعن - الصفة والمصلحة فى الطعن
⚖️ وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان ووفيق الدهشان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة الجناية والتعويض المدني يبلغ من العمر تسعة عشر عاما, فإن تقرير وكيل الوصية عليه بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده - رغم أنه ليس حدثا وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت نيابة الوصي عن القاصر هي نيابة قانونية الغرض منها صيانة ثروته واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالمنفعة. وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكوم عليه بعقوبة الجناية والتعويض المدني يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً، فإن تقرير وكيل الوصية عليه بالطعن بالنقض نيابة عنه في الشق الجنائي وحده - رغم أنه ليس حدثاً وفق أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. يكون غير مقبول.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ...... بأنه ضرب ..... بأن دفعه بيده من علو مما أدى لسقوطه على الأرض، فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت ..... والدة المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت - والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ..... عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فطعن الأستاذ الدكتور/ ........... المحامي نيابة عن الوصية على المحكوم عليه، في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ.