⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 296 لسنة 31 قضائية

النقض المدني 1965-12-30 سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الاستئناف - الطلب الاصلى والطلب الاحتياطى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم حسن علام وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
طلب إلغاء الحكم المستأنف يندرج فيه طلب القضاء بما رفضه الحكم من طلبات المستأنف ذلك لأن طلب إلغاء الحكم لا يمكن أن يكون مقصوداً لذاته و إنما للوصول إلى القضاء بتلك الطلبات . فإذا كان الثابت من عريضة الإستئناف مناقشة الطاعن [ المستأنف ] قضاء الحكم المستأنف فى رفضه طلب صحة و نفاذ العقد و بين ما يعيبه مما يفيد صحة ما قرره من أن طلب صحة التعاقد قد سقط سهواً فى ختام عريضة الإستئناف عند تحديد الطلبات و إذ إبداه صراحة أمام المحكمة الإستئنافية و طلب القضاء له به فلا يكون قد أبدى طلباً جديداً لأن هذا الطلب كان مطلوباً ضمناً فى طلب إلغاء الحكم المستأنف و مطروحا بالتالى على محكمة الإستئناف للفصل فيه . و إذ إلتفت الحكم المطعون فيه عنه بمقولة إنه لم يطلب بالطريق القانونى المرسوم فى المادة 405 من قانون المرافعات فإنه يكون مخالفاً للقانون .