⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 23 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-10-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف وتهانى محمد الجبالى وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير (فى الدعوى الماثلة) أقام دعواه رقم 1148 لسنة 2001 أمام محكمة جنح بلقاس بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى (فى الدعوى الماثلة) – طالباً الحكم عليه بالعقوبة المقررة بالمادة (337) من قانون العقوبات لإصداره شيكاً بنكياً بتاريخ 15/5/2000 ، لصالحه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وبتاريخ 28/1/2001 حكمت المحكمة غيابياً بمعاقبته المتهم (المدعى فى الدعوى الراهنة ) بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفاله 1000 جنيه لوقف التنفيذ ، وقد عارض المتهم فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة وبجلسة 28/5/2001 دفع بعدم دستورية نص المادة (337) من قانون العقوبات ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة . وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق بالمدعى ، والثانى أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. وحيث إن نص المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد نصت على " أن يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 ، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون المرفق . ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 . كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " . كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000 " . وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل أكثر من مرة أخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة الأولى منه على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون . كما تستبدل عبارة " المادتين 535 و536 " بعبارة " المادة (536) "الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة " أول أكتوبر سنة 2006 " بعبارة " أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها " . وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003 . وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، بما حواه من أحكام خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطت المادة ( 473 ) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات قد أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن ، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها . وحيث إنه عن طلبى التدخل الانضمامى فى الدعوى ، فإن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفاً فى الدعوى الموضوعية التى يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الحكم فيها ، وإذ كان ذلك وكان طالبا التدخل غير ممثلين فى الدعوى الموضوعية المتهم فيها المدعى فى الدعوى الماثلة ، فيقتضى الأمر الحكم بعدم قبول طلبيهما . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً : بعدم قبول طلبى التدخل – وإلزام كل من طالبى التدخل بالمصروفات . ثانياً : عدم قبول الدعوى .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول طلبي التدخل ـ وإلزام كل من طالبي التدخل بالمصروفات. ثانيا : عدم قبول الدعوى في الدفع بعدم دستورية نص المادة 337 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
إن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999, بما حواه من أحكام خاصة بالشيك, سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكا, وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات قد أضحى نافذا ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن, إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونا أصلح له, ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل باحكام الشيك في قانون التجارة الجديد, لم يعد للطاعن مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة, ويتعين بالتالي الحكم بعد قبولها.