الطعن رقم 3773 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1988-11-23
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم - الاختصاص الولائى والنوعى
⚖️ اذن التفتيش - بياناته
⚖️ نيابة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه فسد في الاستدلال وقصور في التسبب فضلا عما لحق به من بطلان, ذلك بأنه رد ردا غير سائغ على دفعه ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لخلو الإذن من صفة مصدره ومن بيان اختصاصه المكاني وعول الحكم على ضبط المخدر وأقوال الضابط رغم أنهما وليدا تلك الإجراءات الباطلة, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث عن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستمدة من أقوال ضابط المباحث وتقرير المعامل الكيماوية من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, عرض للدفع الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه بقوله: إن الدفع ببطلان الإذن لعدم صفة مصدره فإن المحكمة تلتفت عنه لما ثبت لها من أن مصدر الإذن أثبت كوكيل للنائب العام, كما اثبت وكيل النائب العام المحقق في صدر تحقيقات النيابة العامة أن مصدر الإذن وكيل نيابة المخدرات فضلا عن أن محضر التحريات عرض على لنيابة المخدرات ". لما كان ذلك, وكان رد الحكم على النحو المتقدم كاف وسائغ في اطراح دفع الطاعن إذ أن العبرة في اختصاص من يملك إصداره إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخي ظهوره إلى وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصا بإصداره. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد بين أن مصدر الإذن قد أفصح عن صفته كوكيل للنائب العام, فضلا عن أن من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش, فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عول على واقعة ضبط المخدر وأقوال الضابط المستمدين من إجراءات الضبط والتفتيش والتي انتهى الحكم سديدا إلى صحتها, فإن نعي الطاعن في هذا الصدد يكون وفي غير محله. لما كان ما تقدم, فن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن العبرة في اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بحقيقة الواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة وليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش ما دام أن المحكمة قد أوضحت أن من أعطى الإذن كان مختصاً بإصداره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن صفة مصدر الإذن ليست من البيانات الجوهرية لصحة الإذن بالتفتيش.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 37، 38، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الأول الملحق به بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الإستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.