⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 145 لسنة 26 قضائية

سوابق قضائية - الدستورية العليا 2006-9-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين :ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو . وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 ، أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية للأحوال الشخصية " نفس " ، بطلب الحكم بإثبات طلاقها من المدعى عليه طلاقاً بائناً بينونة كبرى باعتباره طلاقاً مكملاً للثلاث طلقات ، قولاً منها بأنها تزوجت بالمدعى عليه بالعقد الصحيح بتاريخ 12/9/1996 ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها ، وأنه طلقها ثلاث مرات أمام شهود عدول بعد أن راجعها فى الطلاقين الأولين وقد رفض توثيق هذا الطلاق ، وغدت محرمة عليه شرعاً ، ومن ثم فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها المتقدمة . وبجلسة 28/4/2004 قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، لما تراءى لها من مخالفتها لنص المادتين (2) ، (12) من الدستور . وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/1/2006 فى الدعوى رقم 113 لسنة 26 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 فيما تضمنه من قصر الاعتداد فى إثبات الطلاق عند الإنكار على الإشهاد والتوثيق ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 مكرر بتاريخ 24/1/2006 ، وكان مقتضى نص المادتين (48) و(49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
⚖️ منطوق الحكم المستخلص
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية، في طلب الفصل في مدى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
فقرة رقم -1
بتاريخ الثاني عشر من يونيو سنة 2004، ورد إلي قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 2098 لسنة 2003 سبين الكوم الابتدائية للأحوال الشخصية "نفس"، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقف نظر الدعوى وإحالتها إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص المادة (21) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها. ونظرت الدعوى علي النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.