الطعن رقم 67 لسنة 26 قضائية
سوابق قضائية - الدستورية العليا
2006-9-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليهما الرابع والخامسة كانا قد أقاما الدعوى رقم 693 لسنة 2004 مساكن ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ؛ طالبين الحكم فيها بثبوت العلاقة الإيجارية عن العين موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1957 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل فى الامتداد القانونى لهذا العقد لصالحهما بنفس شروطه ، وإلزام المدعى فى الدعوى الماثلة بتحرير عقد إيجار لهما بذات شروط وأوضاع عقد الإيجار المشار إليه الذى استأجر بموجبه مورثهما المرحوم / محمود حسن أحمد العين موضوع النزاع لاستعمالها سكناً خاصاً له ولأسرته ، وذلك على سند من أنهما أقاما مع مورثهما فيها إقامة هادئة ومستقرة ومستمرة إلى أن وافته المنية . وبجلسة 16/3/2004 دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع ؛ صرحت له برفع الدعوى الدستورية ؛ فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية " دستورية " القاضى بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ؛ فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين ، بانتهاء إقامة آخرهم بها ، سواء بالوفاة أو الترك ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، بما مؤداه امتداد عقد الإيجار الأصلى إليهم بكافة شروطه وأحكامه . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (46) بتاريخ 14/11/2002 . وكان مقتضى أحكام المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
فقرة رقم -1
بتاريخ الرابع والعشرين من مارس سنة 2004 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبا الحكم بعدم دستورية نص المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما نصت عليه من امتداد عقد الإيجار بذات الأجرة المتعاقد عليها وقت انعقاد العقد.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى علي الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.