⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3722 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-10-20 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اعدام
⚖️ دستور
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره
⚖️ محاماة
⚖️ سلطة محكمة النقض
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ نيابة عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميره نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي ومحمد حسام الدين الغرياني.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض بتاريخ......... مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد ميعاد الأربعين يوما المبين بالمادة 34 من القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادرا فيها حضوريا بالإعدام وتفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية. وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34، وتحكم المحكمة طبقا لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقتضي بنقض الحكم إذا كان مبينا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن تمسك في أقواله بالجلسة بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس تأسيسا على أنه قتل المجني عليه ليمنعه من بالاعتداء على عرضه ونفى قيامه بسرقته. واقتصر المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عنه في مرافعته على طلب استعمال الرأفة معه لحداثة سنه وكونه طالبا ولما أسماه "ظروف الأقوال التي أدلى بها المتهم اليوم" وكونه قد اعترف في النيابة وهو في سن الحدث، وإذ كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضماني إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصا من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة بالغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن من دفاع - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي استوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلانا أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعا كاملا حقيقيا لا مبتورا ولا شكليا، وذلك دون حاجة لبحث ما يثيره الطاعن في أوجه طعنه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض بتاريخ ........... مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد ميعاد الأربعين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز هذا الميعاد على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة العامة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بالإعدام وتفصل فيها لتستبين - من تلقاء نفسها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم إذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه، أو تأويله أو شابه بطلان أو وقع في الإجراءات بطلان أثر فيه غير مقيدة في ذلك بأوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 67 من الدستور قد أوجبت أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه، وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تتأتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام إجراءات المحاكمة من أولها إلى نهايتها ليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، وحرصاً من الشارع على فاعلية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام منتدباً كان أو موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عنه فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال، وكان ما أبداه المحامي المنتدب عن الطاعن من دفاع - على السياق المتقدم - لا يحقق الغرض الذي أستوجب الشارع من أجله حضور محام عن المتهم بجناية، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة حتى تتاح للمحكوم عليه فرصة الدفاع عن نفسه دفاعاً كاملاً حقيقياً لا مبتوراً ولا شكلياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل .......... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك أداة "حجر أسمنتي كبير" وانتظر حتى استغرق في النوم وما أن ظفر به حتى أنهال عليه ضرباً بالأداة سالفة البيان على رأسه وأجزاء متفرقة من جسده قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد أرتكب جريمة القتل بقصد تسهيله لسرقة النقود المبينة قدراً بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً حال كونه يحمل سلاحاً مخبأ "مطواة قرن غزال" ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت حضورياً بإجماع الآراء إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه فيها وحددت جلسة .......... للنطق بالحكم. وبجلسة .... قضت المحكمة حضورياً بإجماع الآراء عملاً بالمواد 230، 231، 232، 316 مكرراً ثالثا/ 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 25/1 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته والبند 10 من الجدول رقم واحد الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 32، من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بمذكرة مشفوعة برأيها.