الطعن رقم 3702 لسنة 58 قضائية
النقض الجنائي
1988-10-13
سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن
⚖️ سقوطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل ومحمد علي منصور.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بسقوط استئناف الطاعن رغم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية المؤرخ 5/11/1985 أنه رغم مثول الطاعن بالجلسة المذكورة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه فقد قضت المحكمة بسقوط الاستئناف. لما كان ذلك وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهنا بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها، لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مسائلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه. ولما كانت المحكمة بسبب هذا الخطأ قد حجبت نفسها عن بحث موضوع الاستئناف، فإن يتعين مع نقض الحكم إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة". قد جعلت سقوط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ رهناً بعدم التقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر الاستئناف فيها. لا بمجرد استئنافه الحكم الصادر عليه، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها استئنافه فلا يصح في القانون الحكم بسقوط استئنافه لعدم تقدمه للتنفيذ قبل جلسة سابقة ما دامت المحكمة لم تنظر استئنافه ولم تفصل فيه في تلك الجلسة وهي إذا أجلت نظر الاستئناف لجلسة أخرى فإن هذه الجلسة الأخيرة تكون هي وحدها التي يصح مساءلته عن تخلفه عن التقدم للتنفيذ قبلها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن يكون قد أخطأ في تأويل القانون ويتعين لذلك نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأن بصفته مؤجراً تقاضى من .......... مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل. وطلبت عقابه بالمواد 1، 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالإسكندرية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ستة آلاف جنيه تؤول إلى صندوق تحويل مشروعات الإسكان الاقتصادي وإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بسقوط الاستئناف.
فطعن الأستاذ/ .......... المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... إلخ.