الطعن رقم 278 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1965-12-30
سنة المكتب الفني: 16
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتفاق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الارتفاق بتخصيص رب الاسرة
⚖️ اجراءات نظر الاستئناف - انقطاع سير الخصومة
⚖️ الخصوم فى الاستئناف
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - انقطاع سير الخصومة
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ الخصوم فى الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وحضور ابراهيم الجافى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع الذى فصل فيه فلا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و بصفته التى كان متصفاً بها . فإذا كان الثابت أن الطاعن الأول لم يكن مختصماً فى النزاع الذى صدر فيه الحكم المطعون فيه بصفتة الشخصية و إنما كان مختصماً فيه بصفته ولياً شرعياً على إبنه فإن الطعن و قد رفع منه بصفتة الشخصية يكون غير مقبول
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان البين من مطالعة الأوراق أن الطاعن الأول كان مختصماً فى الدعوى الإبتدائية بصفتة ولياً شرعياً ثم وجه إليه الإستئناف دون ذكر لهذه الصفة . و كان مما جاء بعريضة الإستئناف يفصح عن أن إختصامه فيه كان بتلك الصفة و ليس بصفتة الشخصية فإن إعلان الإستئناف على هذا الوجه الذى تم به يكون كافياً فى الدلالة على أن المقصود بالإختصام هو الطاعن الأول بصفتة ولياً شرعياً ، ذلك أن المقصود من أحكام القانون فى هذا الصدد هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بالبيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم ، فإن كل ما يكفى للدلالة على ذلك يحقق الغاية التى يهدف إليها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تنص المادة 294 من قانون المرافعات على أن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقد أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من الغائبين ومفاد ذلك أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير الخصومة. أما بلوغ الخصم سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر. ومتى كان الثابت أن الطاعن قد اختصم اختصاماً صحيحاً في الاستئناف ممثلاً في والده باعتباره ولياً شرعياً عليه فإن الاستئناف يكون قد رفع صحيحاً ويعتبر الطاعن عالماً به فإذا بلغ سن الرشد أثناء سير الاستئناف ولم ينبه هو ولا والده المحكمة إلى التغيير الذي طرأ على حالته وترك والده يحضر عنه بعد البلوغ إلى أن صدر الحكم في الاستئناف فإن حضور هذا الوالد يكون في هذه الحالة بقبول الابن ورضائه فتظل صفة الوالد قائمة في تمثيل ابنه في الخصومة بعد بلوغه سن الرشد وبالتالي ينتج هذا التمثيل كل آثاره القانونية ولا ينقطع به سير الخصومة لأنه إنما ينقطع بزوال صفة النائب في تمثيل الأصيل وهي لم تزل في هذه الحالة بل تغيرت فقط فبعد أن كانت نيابته عنه قانونية أصبحت اتفاقية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
ما دام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بعدم صحة تمثيل والده له فى الخصومة بعد بلوغه سن الرشد فلا سبيل إلى إثارة هذا الجدل لدى محكمة النقض لتعلقه بأمر موضوعى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مفاد نص المادة 1017 من التقنين المدنى - التى عرفت الإرتفاق الذى يترتب بتخصيص من المالك الأصلى - أن علاقة التبعية التى أوجدها المالك بين العقارين لا تشكل إرتفاقاً بالمعنى القانونى إلا عندما يصبح العقاران مملوكين لشخصين مختلفين و منذ هذا الوقت فقط . أما قبل ذلك فإن هذه العلاقة و إن كانت تقوم فعلاً إلا إنها لا تعتبر إرتفاقاً و ذلك لما يتطلبه القانون فى الإرتفاق من أن يكون مرتباً على عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص أخر "م 1015 مدنى " .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
تقضي المادة 1017 من القانون المدني بأن الإرتفاق الذي يترتب بتخصيص المالك الأصلي يعتبر بعد انفصال ملكية العقارين مرتباً بينهما لهما وعليهما ما لم يوجد شرط صريح يخالف ذلك - والمقصود بالشرط الصريح أن يذكر الطرفان صراحة أنهما لا يريدان الإبقاء على علاقة التبعية القائمة بين العقارين ومن ثم فإن تضمين عقد بيع أحد العقارين أن البائع يضمن خلو العقار المبيع من كافة الحقوق العينية أصلية كانت أو تبعية وظاهرة وخفية - هذا النص لا يعتبر شرطاً صريحاً بالمعنى المقصود في المادة 1017 سالفة الذكر.