⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3112 لسنة 58 قضائية

النقض الجنائي 1988-11-15 سنة المكتب الفني: 39
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطيه ورضوان عبد العليم وأنور جبري.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي برفض معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه البطلان ذلك بأن تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها إنما كان راجعا إلى أنه لم يتمكن من الحصول على تصريح بمغادرة وحدته العسكرية المجند بها لظروف خاصة بها استدعت وقف الإجازات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جري بأنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم في العارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره حال عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك, وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه صادرة من اللواء.................... المدرع ثابت بها أن ظروف الوحدة الخاصة استدعت وقف الإجازات في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوفمبر سنة 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في العاشر من نوفمبر سنة 1985 - وهو تاريخ يدخل في الفترة المبينة بالشهادة سالفة البيان - برفض المعارضة. لما كان ذلك, وكانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها - ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض وإتخاذه وجها لنقض الحكم. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى بأنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته إذا كان تخلفه عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض تلك الجلسة ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تقدم مع أسباب طعنه بشهادة صادرة من اللواء ........... ثابت بها أن ظروف الوحدة الخاصة استدعت وقف الأجازات في الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوفمبر سنة 1985 وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في العاشر من نوفمبر سنة 1985 - وهو تاريخ يدخل في الفترة المبينة بالشهادة سالفة البيان برفض المعارضة. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تأخذ بالشهادة المقدمة من الطاعن وتطمئن إلى صحتها فإنه يكون قد أثبت قيام العذر المانع من حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة مما لا يصح معه في القانون القضاء فيها - ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة التي أصدرت الحكم على العذر القهري ليتسنى لها تقديره والتحقق من صحته لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن في مقدوره إبداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجهاً لنقض الحكم.
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح روض الفرج ضد الطاعن بوصف أنه بدد منقولاتها التي تسلمها منها على سبيل الأمانة بأن اختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ إلخ.